القواعد الست عشرة
(١)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٣)
أساتذته
٧ ص
(٤)
تلامذته
٧ ص
(٥)
نبذة من سيرته وأحواله
٨ ص
(٦)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٧)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٨)
آثاره العلمية
١٢ ص
(٩)
وفاته وعقبه
١٥ ص
(١٠)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١١)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٢)
اسمها ومصنفها
١٧ ص
(١٣)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٤)
مضمون الرسالة وأسلوب المصنف
١٨ ص
(١٥)
أهميةالرسالة
١٨ ص
(١٦)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٧)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢٠)
القواعد الستة عشر
٢٨ ص
(٢١)
القاعدة الأول - ى قاعدة الإحسان
٢٩ ص
(٢٢)
القاعدة الثانية قاعدة اليد
٣٣ ص
(٢٣)
القاعدة الرابعة قاعدة فيما يحلل ويحرم
٤١ ص
(٢٤)
القاعدة الخامسة قاعدة في الاعتداء
٤٤ ص
(٢٥)
القاعدة السابعة قاعدة في الشرط
٤٩ ص
(٢٦)
القاعدة الثامنة قاعدة في الولاية
٥٥ ص
(٢٧)
القاعدة العاشرة قاعدة في الاغتفار
٥٩ ص
(٢٨)
القاعدة الحادية عشر قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل
٦١ ص
(٢٩)
القاعدة الثانية عشر قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٦٣ ص
(٣٠)
القاعدة الرابعة عشر قاعدة الأذن في ترك الواجب
٦٩ ص
(٣١)
القاعدة الخامسة عشر قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء ينجر إل - ى أثره في البقاء
٧١ ص
(٣٢)
القاعدة السادسة عشر قاعدة في أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧٣ ص
(٣٣)
الفهارس الفنية
٧٥ ص
(٣٤)
فهرس الآيات القرآنية
٧٥ ص
(٣٥)
فهرس الأحاديث
٧٦ ص
(٣٦)
فهرس مصادر التحقيق
٧٧ ص

القواعد الست عشرة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠ - القاعدة السابعة قاعدة في الشرط

الشروط وإن سميّ في باب الإحرام و الاعتكاف والنكاح، واشتراط الخدمة في عتق العبد شرطاً فيختص بالمتصل متأخراً مقيداً به مظهراً أو مضمراً يشبه هأمكنا لاحتجاج على ثبوته بما دلّ من كتاب أو سنّة أو إجماع على وجوب الوفاء بالعقود.

ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ‌[١].

فيفيد بعمومه ذلك، وتفسيره بخصوص الوعد[٢] بيان لخفي الفرد، والإيراد على الخبر بأنه من الخبر فلا يفيد الإيجاب مردود بما مرّ من أنَّ الإيجاب مستفاد من مطلق الإرادة والطلب، وفي الخبر تتقوى الدلالة عليه، ثم في التعليق على الإسلام، وذكر (عند) المفيدة للحد ما يفيد الإيجاب عند أولي الألباب، وادعاء أنَّهُ لا يفيد سوى أنَّهُ يقلب العقد اللازم جائزاً غير جائز، لأنَّهُ خلاف ما يظهر من المستثنى والمستثنى منه والذي يظهر بعد التأمل أنَّهُ ليس بمنزلة أحد العوضين في جميع الأشياء فإنّه يصّح في المنافع والحقوق، و يجتزئ فيه من العلم بما يجتزئ به في الصلح.

نعم له شبه العوض في بعض الوجوه فيثبت الخيار عند عدمه فيشبه بتبعيض الصفقة ويثبت الخيار لذلك أو لاقتضاء الشرطية، فإن جعل الشرط للصحة ينافي الصحة فيكون شرطاً للزوم ولا حاجة إليادّعاء التعبّد، ويزيد عليه بأن صحته شرط في صحّة العقد قضاءً لحق الشرطية، فإذا فَسَدَ كما هو


[١] ١. سورة الصف/ آية ٢- ٣

[٢] ٢. الوعد: هو الإرادة المتفردة في أنشاء حقاً شخصياً للغير. بحوث في الفقه المعاصر/ الشيخ حسن الجواهري: ٦/ ١٢٣. وهو أن يعد إنسان إنسانا أخر يتصرف من التصرفات الفعلية أو القولية يعود على الموعود بفائدة، وهو غير ملزم الوفاء به، وان كان من الورع الوفاء به. المعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي/ عباس كاشف الغطاء: ١٥٩.