فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨١ - و اما تفصيل احكامهم
امّا الصور المتصورة في المسألة فهي
١- لو تساوى المالان، و لم يكن عمل في البين، و شرط الزيادة لأحدهما.
٢- لو تساوى المالان، و كان عمل لأحدهما، و شرطت الزيادة له، أي للعامل.
٣- لو تساوى المالان، و كان عمل لأحدهما، و شرطت الزيادة لغير العامل.
٤- لو تساوى المالان، و كان عمل لهما متساويين، و شرطت الزيادة لأحدهما.
٥- لو تساوى المالان، و كان عمل لهما متفاوتين، و شرطت الزيادة لصاحب العمل الزائد.
٦- لو تساوى المالان، و كان عمل لهما متفاوتين، و شرطت الزيادة لمن كان عمله ناقصا.
٧- لو تفاوت المالان، و لم يكن عمل في البين، و شرطت الزيادة لأكثرهما مالا.
٨- لو تفاوت المالان، و لم يكن عمل في البين، و شرطت الزيادة لأقلهما مالا.
٩- لو تفاوت المالان، و كان عمل لأكثرهما مالا، و شرطت الزيادة له.
١٠- لو تفاوت المالان، و كان العمل لأكثرهما مالا، و شرطت الزيادة لأقلهما مالا.
١١- لو تفاوت المالان، و كان العمل لهما متساويين، و شرطت الزيادة لأكثرهما مالا.
١٢- لو تفاوت المالان، و كان العمل لهما متساويين، و شرطت الزيادة لأقلهما مالا.
١٣- لو تفاوت المالان، و كان العمل لهما متفاوتين، الأكثر للأكثر و الأقل للأقل، و شرطت الزيادة للأكثر.
١٤- لو تفاوت المالان، و كان العمل لهما متفاوتين، من كان أكثر عملا كان أقل مالا، و من كان أقل عملا كان أكثر مالا، و شرطت الزيادة لمن كان أكثر عملا و أقل مالا.
١٥- لو تفاوت المالان، و كان العمل لهما متفاوتين، من كان أكثر عملا كان أقل مالا، و بالعكس، و شرطت الزيادة لمن كان أكثر مالا و أقلّ عملا.
و امّا تفصيل احكامهم
١- امّا في الصورة الثانية و الخامسة و السابعة و التاسعة و الإحدى عشرة و الثالثة