فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٣ - تعيين النصيب في الربح و الخسارة
بشريك، و لا يساهم في الخسارة كما ذكره، بل هو عامل و أجير للشركة.
المبحث الثاني كيف يتعين نصيب كل شريك في الربح أو في الخسارة؟
و قال في الفقرة ١٨٧: النصوص القانونية:
تنص المادة ٥١٤ من التقنين المدني على ما يأتي:
١- «اذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح و الخسارة، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.»
٢- «فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا، و كذلك الحال؛ اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.»
٣- «و اذا كانت حصة أحد الشركاء على عمله، وجب ان يقدر نصيبه في الربح و الخسارة؛ تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل. فاذا قدم فوق عمله نقودا او أي شيء آخر، كان له نصيب عن العمل، و آخر عمّا قدمه فوقه».
و تنص المادة ٥١٥ على ما يأتي:
١- «اذا اتفق على ان أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة، أو في خسائرها، كان عقد الشركة باطلا.»
٢- «و يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر، بشرط ألّا يكون قد تقرر له أجر على عمله».
قال:
أولا: عقد الشركة ينص على تعيين نصيب كل شريك في الربح و الخسارة.
تعيين النصيب في الربح و الخسارة
قال في الفقرة ١٨٩: تعيين النصيب في كلّ من الربح و الخسارة: يعين عقد