فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٦ - دلائل المانعين
و قال العلّامة الحلّي: «و لا ضمان الامانة؛ كالوديعة، و المضاربة»[١].
و قال العامليّ: «كما في الشّرائع و التحرير و الارشاد و جامع المقاصد و المسالك و مجمع البرهان و الكفاية»[٢].
و قال صاحب العروة: «و امّا ضمان الاعيان غير المضمونة؛ كمال المضاربة و الرّهن و الوديعة قبل تحقّق سبب ضمانها من تعدّ أو تفريط فلا خلاف بينهم في عدم صحّته.
و الاقوى- بمقتضى العمومات-: صحّته أيضا»[٣].
عند غير الاماميّة
و امّا علماء العامّة:
فقد قال الاحناف ب: بطلانه.
معلّلين عدم ضمان الامانة بانّها غير مضمونة؛ لا عينها، و لا تسليمها[٤].
و امّا الحنابلة؛ فقد قال في المغني:
«بانّ الآخذ ان ضمنها من غير تعدّ فيها، لم يصح ضمانها؛ لانّها غير مضمونة على من هي في يده؛ فكذلك على ضامنه.
و ان ضمنها؛ ان تعدّى فيها؛ فظاهر كلام احمد يدلّ على صحّة ضمانها»[٥].
دلائل المانعين
و قد استدلّ المانعون بوجوه:
١- الاجماع.
٢- انّ الامانة غير مضمونة العين و لا مضمونة الردّ؛ و انّما الواجب على الامين
[١]- قواعد الأحكام:
[٢]- مفتاح الكرامة؛ كتاب الضّمان: ص ٣٧١.
[٣]- العروة الوثقى؛ كتاب الضّمان؛ مسألة: ٣٨.
[٤]- الفقه على المذاهب الأربعة؛ ج ٣، ص ٢٢٢.
[٥]- المغني؛ ج ٥، ص ٧٦.