فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٧ - ٤ - ضمان النفقة
التّخلية فقط؛ فحيث لم تكن العين مضمونة على ذي اليد، فالضّامن كذلك.
٣- عدم وجود المضمون عنه فيه؛ بخلاف ضمان اليد؛ فانّ فيه المضمون عنه؛ و هو المدين؛ و هو الرّكن الرّابع في الضّمان.
و كلّها: ضعيف.
امّا الاجماع؛ فهو منقول أوّلا؛ و يمكن استنادهم الى الوجوه المذكورة و امثالها؛ فلا يمكن استنباط الدليل و النصّ.
و امّا الثّاني؛ فانّ كون الامانة غير مضمونة بنفسها، لا ينافي كونها مضمونة بالشّرط او بالعقد.
و امّا الثّالث؛ فلعدم الدليل على لزوم الركن الرّابع، كما في موارد اخرى، و الّتي سنذكرها فيما يأتي ان شاء اللّه.
٤- ضمان النّفقة
قال المحقّق «ره»: «و يصحّ ضمان النّفقة، الماضية و الحاضرة، للزّوجة؛ لاستقرارها في ذمّة الزّوج دون المستقبلة»[١].
و قال في العروة الوثقى: «و امّا النّفقة المستقبلة، فلا يجوز ضمانها عندهم؛ لانّه من ضمان ما لم يجب، و لكن لا يبعد صحّته لكفاية وجود المقتضي، و هو الزوجيّة»[٢].
هذا؛ و قد علّق عليه الحكيم في المستمسك فقال: «قد تقدّم عليه الاشكال في الشّرط الثّامن من شروط الضّمان، فراجع.
و قال في الشّرط الثّامن، بعد ان تناول المطلب بالتّفصيل «و الّذي يتحصّل انّ ضمان ما لم يجب، ليس من الضّمان المصطلح فان صحّ كان ضمانا بالمعنى اللغوي، و لا يتوقّف على وجود المقتضي[٣].
[١]- شرائع الاسلام: ج ٢ ص ٩٠.
[٢]- العروة الوثقى؛ كتاب الضّمان؛ مسألة: ٣٥.
[٣]- مستمسك العروة الوثقى: ج ١٣، ص ٢٦٥ و ٣٣٥.