فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧ - الشركة في السنة
سالم، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته عن الرّجل يشارك في السلعة.
قال- عليه السلام-: «ان ربح فله، و ان وضع فعليه.»[١] و الرواية صحيحة، و قال المجلسي- ره- في ملاذ الاخيار: و الخبر موثق.[٢] ٢- عنه عن ابن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يشتري الدابة و ليس عنده نقدها، فأتي رجلا من أصحابه فقال: يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة و الربح بيني و بينك، فنقد عنه، فنفقت الدابة. قال: «ثمنها عليهما، لانّه لو كان ربح فيها لكان بينهما.»[٣] قال في الوسائل: و رواه الصدوق باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- مثله، و باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي مثله.
قال المجلسي (ره): الحديث صحيح،[٤].
٣- و باسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:
سألته عن الرّجل اشترى بيعا و لم يكن عنده نقد، فاتى صاحبا له و قال: انقد عني و الربح بيني و بينك، فقال: «ان كان ربحا فهو بينهما و ان كان نقصانا فعليهما.»[٥] قال المجلسي (ره): الحديث مجهول.[٦] و الظاهر انّه لعدم توثيق داود الابزاري؛ لتردده بين سعيد الاتياني، و بين ابن راشد، كما في رجال الميرزا محمد.
٤- و عنه عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمار، قال: قلت للعبد الصالح
[١]- الوسائل: ج ١٣، باب ١، من ابواب الشركة، الحديث ١.
[٢]- ملاذ الأخيار: ج ١١، ص ٣٣٣، باب ١٨، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة: ج ١٣، باب ١، من ابواب الشركة، الحديث ٢.
[٤]- ملاذ الأخيار: ج ١٠، ص ٥٤٦، الحديث ٧٢، و التهذيب: باب بيع المضمون، رقم ٧٢.
[٥]- المصدر نفسه الحديث ٣.
[٦]- ملاذ الأخيار: ج ١١، ص ٣٣٥، الحديث ٨.