فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩ - الشركة في السنة
قال: سألت أبا الحسن موسى- عليه السلام- عن رجل شارك رجلا في جارية له، و قال: ان ربحنا فيها فلك نصف الربح و ان كان وضيعة؛ فليس عليك شيء.
فقال: «لا أرى بهذا بأسا اذا طابت نفس صاحب الجارية.»
قال صاحب الوسائل: أقول: و تقدم ما يدل على حكم الشرط في الصلح، و في بيع الحيوان، و في خيار الشرط. و يأتي ما يدلّ عليه في المضاربة.[١] قال المجلسي (ره): الخبر صحيح.[٢] و قال المجلسي (ره): و قال في الدروس: و لو قال: الربح لنا و لا خسران عليك، ففي صحيحة رفاعة في الشركة في الجارية يصح، و رواه ابو الربيع و منعه ابن ادريس، لانه مخالف لقضية الشركة. قلنا: لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة. و الاقرب تعدي الحكم الى غير الجارية من المبيعات[٣].
و ذكر في الوسائل في كتاب الشركة ابوابا سبعة:
الباب الأول- باب انه يتساوى الشريكان في الربح و الخسران ... الخ، و فيه الأحاديث الثمانية؛ الّتي ذكرناها.
الباب الثاني- باب كراهة مشاركة الذمي و ابضاعه و ايداعه ... الخ، و فيه حديثان.
الباب الثالث- باب عدم جواز و طي الأمة المشتركة ... الخ، و فيه حديثان.
الباب الرابع- باب ان الشريكين اذا شرطا في التصرف الاجتماع؛ لزم، و فيه حديث واحد مفصّل.
الباب الخامس- باب انّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف الّا بإذن الآخر ... الخ، و فيه حديث واحد.
الباب السادس- باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه، و فيه حديثان.
[١]- الوسائل: ج ١٣، كتاب الشركة، الباب الأول، الحديث ٨. و التهذيب، باب بيع المضمون رقم ٧٢.
[٢]- ملاذ الأخيار: باب ابتياع الحيوان، في المجلد الحادي عشر، رقم ١٨.
[٣]- الدروس، ص ٣٤٦.