فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٧ - انواع التأمين و صورة التعاهد بين الطرفين
احدهما سمّي: المؤمّن. و الثّاني: المؤمّن له او المستأمن.
يلتزم فيه المؤمن بأن يؤدّي الى المؤمن له لمصلحته: مبلغا من المال، او ابراء الذمّة، او ايّ عرض مالي آخر؛ في حالة وقوع حادث له، او تحقّق خطر مبيّن في العقد.
و ذلك؛ مقابل قسط، او أيّة دفعة ماليّة اخرى، يؤدّيها المؤمن له الى المؤمن»[١].
و عرّف أيضا: «بانّه اتفاق بين المؤمّن- الشّركة- من جهة، و بين شخص او عدّة اشخاص يعبّر عنهم بالمؤمن له او لهم- طالب التأمين- من ناحية اخرى.
و بمقتضى هذا الاتفاق؛ يتعهّد المؤمن- الطرف الاول-؛ بان يدفع له- الطرف الثّاني- مبلغا معيّنا من المال او ما يساويه، بمجرد وقوع حادث معيّن مبيّن في وثيقة العقد؛ في مقابل ان يدفع المؤمّن له، او يتعهّد بدفع مبلغ يتّفق عليه الطّرفان؛ سمّي ب:
«قسط التأمين» ....»[٢].
و الحاصل؛ انّ عمل المؤمن له: هو عبارة عن دفع مال دفعة او تدريجا، على وفق ما اتّفق عليه الطّرفان، ازاء تعهّد المؤمن، بأنّه اذا توجّه خطر الى المؤمّن له، يكون على عهدته و يقوم بجبران خسارته.
و أمّا التأمين التّبادليّ؛ فهو اتّفاق جماعة، على تكوين رأس مال مشترك، لتعويض ما يقع لأحدهم من خسارة.
نعم، فهو في الحقيقة: إنشاء صندوق تعاوني مشترك بين جماعة.
انواع التأمين و صورة التعاهد بين الطّرفين
هناك انواع كثيرة من سبل التأمين؛ منها:
١- التأمين على الحياة.
٢- التأمين على الحرق و السّرقة و ما شاكل.
٣- التأمين على حوادث السيّارات، و الطائرات، و وسائل النّقل الاخرى.
٤- التأمين على النقل البرّي و البحري و الجوّي.
[١]- المادة: ٧١٣، من القانون المدني المصري.
[٢]- المادة: ٩٨٣، من القانون المدني العراقي.