فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢١ - ١ - ضمان الدين
الضّمان الحكمي
و هو: ما كان تحقّقه متوقفا على امر خارجيّ؛ كضمان اليد، و ضمان التّلف.
١- ضمان اليد
امّا ضمان اليد؛ فهو يتحقّق بمجرّد وضع اليد على شيء.
و يدلّ عليه: «على اليد ما اخذت حتّى تؤدّي»[١].
و مفاده: وجوب ارجاع الشيء الى صاحبه ما دام باقيا؛ و ارجاع مثله او بدله إليه في صورة تلفه.
و هذا الاداء؛ هو من آثار كون المعيّن في عهدة صاحب اليد.
٢- ضمان التّلف
و امّا ضمان الاتلاف؛ فيدلّ عليه: القاعدة المشهورة: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن».
فهذه القاعدة المستفادة من الآيات و الروايات، قاضية بأداء البدل او القيمة، بما يوازي الضرر الحاصل نتيجة الاتلاف.
الضّمان العقدي
و هو الذي يحتاج في تحقّقه الى: ايجاب، و قبول.
و هو على اقسام:
١- ضمان الدّين
و هو ضمان ما في ذمّة المديون؛ كما لو كان لزيد في ذمّة عمرو دين فيقول الضّامن:
[١]- المستدرك؛ كتاب الغصب؛ باب ١، و السّنن الكبرى للبيهقي: ج ٦ ص ٩.