فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩ - الشركة العقدية
ثم قال: الشركة على ثلاثة أضرب: شركة في الأعيان، و شركة في المنافع، و شركة في الحقوق. فامّا الشركة في الاعيان فمن ثلاثة وجوه: الأول: بالميراث، و الثاني: بالعقد، و الثالث: بالحيازة ... الخ.»[١] و كذلك في السرائر.[٢] و قال فخر المحققين: «و فيه فصلان: الأول في الماهية.
مقدمة: لفظ الشركة يطلق على معان أربعة: شركة العنان: و هي اجتماع حقوق الملاك بالفعل في الواحد على سبيل الاشاعة. شركة الأبدان: و هي عقد لفظي يدلّ على تراضيهما و اتفاقهما على اشتراكهما في كسب الأعمال التي تصدر منهما على قدر الشرط. شركة المفاوضة: و هي عقد لفظي يدل على اتفاقهما على اشتراكهما في كل غنم و غرم يحدث لهما. و عليهما الّا الجناية على الحرّ و بذل الخلع و الصداق ... شركة الوجوه:
(فقيل): هي ان يشترك و جيهان عند الناس يبتاع كل منهما في الذمّة الى اجل، على انّ ما يبتاعه كل واحد بانفراده يكون بينهما، ثم يبيع كل منهما ما اشتراه و يؤدّي منه الثمن فما فضل كان بينهما ... الخ.»[٣] و قال المفيد (ره) في المقنعة «و الشركة لا تصح الّا في الأموال[٤] ...».
و لم يعرّف الشركة، لكن ظاهر كلامه ان مراده منها عقد الشركة، فانّه قال بعد أسطر: «و الشركة بالتأجيل باطلة، و لكل واحد من الشريكين فراق صاحبه أيّ وقت شاء، و اذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة على كلّ حال». (انتهى) و البطلان بالتأجيل أو بالموت لا يتصور في نفس الشركة، بمعنى اجتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على سبيل الشياع، الّا ان يكون سببها عقد الشركة.
و قال بعد صفحة مختصرا: «كتاب الشركة: بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان و فلان بن فلان في صحة من عقولهما، الى أن قال:
[١]- المبسوط: ج ٢، ص ٣٤٣.
[٢]- السرائر: ج ٢، ص ٣٩٨.
[٣]- إيضاح الفوائد: ج ٢، ص ٢٩٩، مع تلخيص.
[٤]- المقنعة، ص ٦٣٢، ٦٣٣.