فقه الشركه
(١)
خطبة الكتاب
٦ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
الفصل الأول الشركة على نهجها الفقهي و فيه جهات
١٥ ص
(٤)
الجهة الاولى في معناها لغة و شرعا و اصطلاحا
١٥ ص
(٥)
الشركة في اللغة
١٥ ص
(٦)
الشركة في الكتاب
١٦ ص
(٧)
الشركة في السنة
١٦ ص
(٨)
الشركة في اصطلاح الفقهاء
٢٠ ص
(٩)
توضيح في التعريف المذكور
٢١ ص
(١٠)
و اما الإيرادات الاخر
٢٦ ص
(١١)
الشركة العقدية
٢٦ ص
(١٢)
الشركة اما ملكية و حكمية، و اما عقدية
٣٥ ص
(١٣)
الأركان العامة لعقد الشركة
٤٠ ص
(١٤)
الأمر الأول الايجاب و القبول
٤٠ ص
(١٥)
الأمر الثاني اهلية المتعاقدين
٤١ ص
(١٦)
الأمر الثالث الاختيار
٤٢ ص
(١٧)
الجهة الثانية في محل الشركة
٤٢ ص
(١٨)
الجهة الثالثة في أسباب الشركة
٤٤ ص
(١٩)
الجهة الرابعة فيما يدل على صحة العقد الذي ينشأ به الشركة بين الشركاء
٥١ ص
(٢٠)
تمهيد في المعاملات المستحدثة
٥١ ص
(٢١)
الجهة الخامسة في أقسام الشركة و أنواعها
٥٩ ص
(٢٢)
الجهة السادسة في شرائط الشركة و احكامها
٧٤ ص
(٢٣)
و اما الأحكام
٧٨ ص
(٢٤)
الحكم الأول
٧٨ ص
(٢٥)
اما الصور المتصورة في المسألة فهي
٨١ ص
(٢٦)
و اما تفصيل احكامهم
٨١ ص
(٢٧)
بقي هنا أمران
٨٧ ص
(٢٨)
الحكم الثاني، في جواز عقد الشركة
٨٩ ص
(٢٩)
الناحية الاولى في ماهيتها
٩٢ ص
(٣٠)
الناحية الثانية في آثارها
٩٣ ص
(٣١)
الناحية الثالثة في تأسيس الشركة التجارية
٩٤ ص
(٣٢)
الناحية الرابعة في أحكامها
٩٤ ص
(٣٣)
الحكم الثالث
٩٥ ص
(٣٤)
أقوال فقهاء السنة في شروط الشركة و أحكامها
١٠١ ص
(٣٥)
الشروط المختصة و أما الشروط المختصة بشركة المفاوضة، فهي امور
١٠٣ ص
(٣٦)
احكام شركة المفاوضة
١٠٤ ص
(٣٧)
الجهة السابعة في بيان انقضاء عمل الشركة و التصفية و القسمة
١١٠ ص
(٣٨)
اما الأول فهو أمران
١١١ ص
(٣٩)
الطائفة الاولى
١١٢ ص
(٤٠)
الطائفة الثانية
١١٣ ص
(٤١)
عملية التصفية
١١٣ ص
(٤٢)
و اما القسمة
١١٤ ص
(٤٣)
البحث عن حجية القرعة
١١٧ ص
(٤٤)
الفصل الثاني الشركة على نهج القانون
١١٩ ص
(٤٥)
تعريف عقد الشركة
١٢١ ص
(٤٦)
الشركة عقد
١٢١ ص
(٤٧)
مساهمة الشركاء في رأس مال الشركة
١٢٢ ص
(٤٨)
نية الاشتراك و التعاون
١٢٤ ص
(٤٩)
الفرق بين الشركة و الشيوع
١٢٤ ص
(٥٠)
المساهمة في الارباح و الخسائر
١٢٥ ص
(٥١)
خصائص عقد الشركة
١٢٨ ص
(٥٢)
اشتباه عقد الشركة بعقود اخرى
١٢٩ ص
(٥٣)
انواع الشركات المختلفة، و التمييز فيما بينها
١٣٣ ص
(٥٤)
الجمعيات و المؤسسات و جمعيات التعاون و النقابات
١٣٤ ص
(٥٥)
الشركات المدنية
١٣٦ ص
(٥٦)
التمييز بين الشركات المدنية و الشركات التجارية
١٣٧ ص
(٥٧)
الشركات التجارية
١٣٧ ص
(٥٨)
فنقول في جواب الاشكالات
١٤٠ ص
(٥٩)
اركان الشركة
١٤٣ ص
(٦٠)
الفرع الأول التراضي في عقد الشركة
١٤٤ ص
(٦١)
المبحث الأول شروط الانعقاد
١٤٤ ص
(٦٢)
الاخلال بالشكل الواجب
١٤٥ ص
(٦٣)
المبحث الثاني شروط الصحة
١٤٧ ص
(٦٤)
الفرع الثاني المحل و السبب في عقد الشركة
١٥٣ ص
(٦٥)
المبحث الأول حصة الشريك في رأس مال الشركة
١٥٦ ص
(٦٦)
الحصة مبلغ من النقود
١٥٩ ص
(٦٧)
الحصة عين معينة بالذات
١٦١ ص
(٦٨)
الحصة حق شخصي في ذمة الغير
١٦٤ ص
(٦٩)
الحصة ملكية فنية أو صناعية أو ادبية
١٦٧ ص
(٧٠)
الحصة التزام بعمل
١٧٠ ص
(٧١)
المبحث الثاني كيف يتعين نصيب كل شريك في الربح أو في الخسارة؟
١٧٣ ص
(٧٢)
تعيين النصيب في الربح و الخسارة
١٧٣ ص
(٧٣)
تعيين النصيب في الربح وحده أو الخسارة وحدها
١٧٥ ص
(٧٤)
شركة الأسد
١٧٦ ص
(٧٥)
تعيين نصيب الشريك في الربح و في الخسارة
١٧٨ ص
(٧٦)
التساوي بين الشركاء
١٨٠ ص
(٧٧)
نصيب الشريك في الربح و الخسارة اذا كانت حصته عملا
١٨٠ ص
(٧٨)
الفرع الثالث الشخصية المعنوية للشركة
١٨٢ ص
(٧٩)
النتائج لثبوت الشخصية المعنوية
١٨٣ ص
(٨٠)
للشركة المدنية ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء
١٨٤ ص
(٨١)
أهلية الشركة المدنية فى كسب الحقوق و استعمالها
١٨٥ ص
(٨٢)
حق التقاضي
١٨٦ ص
(٨٣)
موطن الشركة و جنسيتها
١٨٦ ص
(٨٤)
الاحتجاج بالشخصية المعنوية على الغير
١٨٧ ص
(٨٥)
تمهيد
١٩٣ ص
(٨٦)
البحث الاول في عقديته
١٩٥ ص
(٨٧)
انواع التأمين و صورة التعاهد بين الطرفين
١٩٧ ص
(٨٨)
تمييز المؤمن
١٩٨ ص
(٨٩)
البحث الثاني في ركنية الايجاب و القبول
٢٠١ ص
(٩٠)
فيقع الكلام هنا في مقامين
٢٠٢ ص
(٩١)
البحث الثالث في الشروط
٢٠٧ ص
(٩٢)
أولا أركان عمليت التأمين
٢٠٩ ص
(٩٣)
1 - الايجاب و القبول
٢٠٩ ص
(٩٤)
2 - المؤمن عليه
٢٠٩ ص
(٩٥)
3 - مبلغ التأمين
٢٠٩ ص
(٩٦)
ثانيا شروط عمليت التأمين
٢١٠ ص
(٩٧)
1 - بيان الخطر
٢١٠ ص
(٩٨)
2 - اقساط التأمين
٢١٠ ص
(٩٩)
3 - مدة العقد
٢١٠ ص
(١٠٠)
البحث الرابع في شمولية صحة التأمين
٢١٣ ص
(١٠١)
البحث الخامس في استقلالية عقد التأمين
٢١٥ ص
(١٠٢)
جهات فى معرفة حكم الشرعى للتأمين
٢١٦ ص
(١٠٣)
الجهة الاولى في الموضوع و الموقعية
٢١٧ ص
(١٠٤)
بحث حول الضمان
٢١٨ ص
(١٠٥)
الضمان لغة
٢١٨ ص
(١٠٦)
الضمان فقها
٢١٩ ص
(١٠٧)
اقسام الضمان
٢٢٠ ص
(١٠٨)
الضمان الحكمي
٢٢١ ص
(١٠٩)
1 - ضمان اليد
٢٢١ ص
(١١٠)
2 - ضمان التلف
٢٢١ ص
(١١١)
الضمان العقدي
٢٢١ ص
(١١٢)
1 - ضمان الدين
٢٢١ ص
(١١٣)
2 - ضمان الاعيان المغصوبة
٢٢٢ ص
(١١٤)
3 - ضمان الامانة
٢٢٥ ص
(١١٥)
عند الامامية
٢٢٥ ص
(١١٦)
عند غير الامامية
٢٢٦ ص
(١١٧)
دلائل المانعين
٢٢٦ ص
(١١٨)
4 - ضمان النفقة
٢٢٧ ص
(١١٩)
5 - ضمان الدرك و العهدة
٢٢٨ ص
(١٢٠)
6 - ضمان الاعيان الخارجية
٢٣٠ ص
(١٢١)
الجهة الثانية في استقلالية عقده
٢٣٢ ص
(١٢٢)
الجهة الثالثة في ضرورة العرض
٢٣٢ ص
(١٢٣)
1 - من جهة الغرر
٢٣٢ ص
(١٢٤)
2 - من جهة لزوم الربا
٢٣٣ ص
(١٢٥)
3 - من جهة انه من اقسام الميسر
٢٣٣ ص
(١٢٦)
4 - من جهة عدم كونه معاوضة حقيقية، بل، معاوضة احتمالية
٢٣٣ ص
(١٢٧)
الجهة الرابعة في مقتضى الاصل
٢٣٤ ص
(١٢٨)
الجهة الخامسة فى لزومية عقد التأمين
٢٣٤ ص
(١٢٩)
التنبيه الاول
٢٣٤ ص
(١٣٠)
التنبيه الثاني
٢٣٤ ص
(١٣١)
التنبيه الثالث
٢٣٥ ص
(١٣٢)
التنبيه الرابع
٢٣٦ ص
(١٣٣)
التنبيه الخامس
٢٣٦ ص
(١٣٤)
فهرس الآيات الكريمة
٢٤١ ص
(١٣٥)
فهرس الأحاديث الشريفة
٢٤٤ ص
(١٣٦)
فهرس الأعلام
٢٤٥ ص
(١٣٧)
فهرس الكتب الواردة في المتن
٢٥٠ ص
(١٣٨)
فهرس مصادر التحقيق
٢٥٣ ص
(١٣٩)
فهرس الفصول و الموضوعات لكتاب الشركت و كتاب التأمين إجمالا
٢٥٨ ص
(١٤٠)
فهرس الموضوعات على ترتيب الحروف الهجائية
٢٦٥ ص
(١٤١)
الفهرس التفصيلي لمطالب الكتاب
٢٧١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص

فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥ - تمهيد في المعاملات المستحدثة

امّا الباطل العقلي و العرفي: فهو ما كان فيه المفسدة الجلية، أو كان عملا سفهيا غير مقبول عند العقلاء، و غير مرغوب إليه عند الناس. و عقود الشركة ليست كذلك.

و الباطل الشرعي: ما كان منهيّا عنه في الشرع، و لم ينه عنها في الشرع؛ لا عاما و لا خاصا.

٣- «المؤمنون عند شروطهم» و الشرط هو الإلزام و الالتزام مطلقا، فيشمل كلّ عقد و عهد، اللهم الّا أن يقال: انّه لا يشمل الشروط الابتدائية، بل يختص بالشروط الضمنية؛ امّا من جهة انّ الشروط الابتدائية ليست بشرط؛ مفهوما، و امّا من جهة الاجماع القائم على عدم اعتبار الشرط الابتدائي؛ و كلاهما ممنوعان.

امّا الأول: فبشهادة أهل اللغة و التبادر عند أهل العرف.

و امّا الثاني: فلما سيأتي؛ من انّه منقول أوّلا، و عدم وجوده في كلمات القدماء ثانيا.

قال المحقق النراقي (ره)، ما ملخصه: «ان للشرط اطلاقات ثلاثة:

أحدها: الشرط النحوي، و هو ما يدخله إحدى أدواته.

و الثاني: الشرط الاصولي، و هو ما يلزم من عدمه عدم الملزوم و لا يلزم من وجوده وجوده، و يكون مضافا الى شي‌ء لا محالة، كشرط الصلاة و شرط اللزوم.

و الثالث: الشرط اللغوي، و هو ما يلزم به الغير و يلتزم، و مصدره بمعنى الالزام و الالتزام. قال في القاموس: الشرط الزام شي‌ء و التزامه في البيع و نحوه، الى أن قال:

فان قيل: لو تمّ ما ذكرت لاقتضى وجوب الوفاء بكل ما يوعد و يلزم به، و لو لم يكن في ضمن عقد أو كان في ضمن عقد جائز.

و الظاهر: أنّه لم يقل به أحد.

قلنا: نعم، نحن نقول بوجوب الوفاء بكل وعد، كما صرح به جماعة.»

و قال أيضا: «ثمّ أقول: انّ مقتضى العمومات المتقدمة وجوب الوفاء بالشرط مطلقا، سواء كان قبل العقد أو بعده، بل لو لم يكن عقد اصلا الّا فيما كان شرطا للخيار المستلزم للعقد، مقارنا للشرط أو قبله أو بعده، و قد خرج من ذلك ما كان قبل‌