فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢١ - توضيح في التعريف المذكور
مقابل لغة، لأنّ المتبادر منه عندئذ، امّا: الحقيقة الشرعية، أو المتشرعة تعيينا أو تعينا، و من المعلوم انّه ليس لكلمة الشركة حقيقة شرعية و لا متشرعة؛ و ما استعمل في الأحاديث، فهو بالمعنى العرفي.
نعم، يمكن أن يكون له معنى خاص عند الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) كما يدعى في بعض الألفاظ الاخر، كالبيع و نحوه، كما قال السيد الطباطبائي (ره): «و قد يطلق (أي البيع) على المعاملة الخاصة القائمة بالطرفين، كما في قوله تعالى: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[١] و قوله تعالى: «رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ»[٢]. و قوله سبحانه: «وَ ذَرُوا الْبَيْعَ»[٣].
و قول الفقهاء «كتاب البيع» و «احكام البيع» و «اقسام البيع» و نحو ذلك. و قد يطلق على العقد، و الظاهر انّ المعنيين الأخيرين اصطلاحيان»[٤].
و المناسب استعمال كلمة اصطلاحا في جانب لغة لا شرعا.
توضيح في التعريف المذكور
هذا التعريف قد وقع في كلمات بعض آخر أيضا، كالفاضل[٥] في القواعد، و هو مشتمل على ثلاثة اجزاء:
١- اجتماع حقوق الملاك.
٢- في الشيء الواحد.
٣- على سبيل الشياع.
فالجزء الأول بمنزلة الجنس، يشمل كل اجتماع بنحو الاختلاط أو المجاورة في شيء واحد أو أكثر؛ على سبيل الشياع أو البدلية.
[١]- سورة البقرة، الآية ٢٧٥.
[٢]- سورة النور، الآية ٣٧.
[٣]- سورة الجمعة، الآية ٩.
[٤]- حاشية السيد محمد كاظم اليزدي( ره) في أوّل كتاب البيع.
[٥]- و هو حسن بن يوسف بن علي بن مطهر، المشتهر بالعلامة الحلي( ره).