فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨ - الشركة في السنة
- عليه السلام-.
الرجل يدل الرجل على السلعة، فيقول: اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل و ينقد من ماله. قال: «له نصف الربح»، قلت: فان وضع، يلحقه من الوضيعة شيء؟
قال: «عليه من الوضيعة كما أخذ الربح»[١].
قال المجلسي (ره): الحديث موثق.[٢] ٥- و عنه عن وهيب «وهب خ. ل.» عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرّجل يشاركه الرجل في السلعة؛ يدل عليها، قال: «ان ربح فله، و ان وضع فعليه.»[٣] قال المجلسي (ره): الحديث موثق.[٤] ٦- و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين «الحصين خ. ل.»، عن وهيب بن حفص، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل عن السلعة و يوليه عليها. قال: «ان ربح فله، و ان وضع فعليه ...»[٥] الحديث.
٧- و باسناده عن محمد بن الحسين و صفوان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في سلعة، فتموت أو يصيبها شيء. قال: «له الربح و عليه الوضيعة.»[٦] قال المجلسي (ره): الحديث صحيح.[٧] ٨- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة.
[١]- المصدر نفسه: الحديث ٤.
[٢]- ملاذ الأخيار: ج ١١، ص ٣٣٦، الحديث ١٠.
[٣]- الوسائل: ج ١٣، الباب الأول من أبواب الشركة، الحديث ٥.
[٤]- ملاذ الأخيار: ج ١١ ص ٣٣٦، الحديث ١١.
[٥]- المصدر نفسه، الحديث ٦.
[٦]- الوسائل: ج ١٣، الباب الأول من أبواب الشركة، الحديث ٧. و التهذيب، باب بيع المضمون رقم ٧١.
[٧]- ملاذ الأخيار: ج ١٠، ص ٥٤٦، رقم ٧١.