فقه الشركه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٠ - فنقول في جواب الاشكالات
الأعيان غير المضمونة، و هي ما لا تكون مضمونة من قبل، كما في ضمان العين المغصوبة، (التي يأتي من قبل يد الغاصب، بحكم: «على اليد ما اخذت حتى تؤدي».
فاذا ضمن الضامن بالعقد للمضمون له هذا العين، فيكون الضمان ضمان العين المغصوبة،) و كذلك في ضمان العهدة، و هو: ضمان الدرك. و هو ضمان الضامن العقدي بالثمن أو المثمن، الذي في يد البائع أو المشتري للآخر، الّذي هو المضمون له، و هو أيضا كضمان العين المغصوبة.
و الحاصل: انّ ضمان العين غير المغصوبة لا يصحّ، و شركة التضامن من مصاديقه، هذا أولا.
و ثانيا: انّه ضمان ما لم يجب، و هو أيضا غير صحيح.
و ثالثا: انّه ضمانات متعددة؛ بتعداد الشركاء بشيء واحد. و هو أيضا غير صحيح. هذه ثلاث اشكالات في شركة التضامن.
فنقول في جواب الاشكالات
امّا عن الأول: فالحقّ، انّ لزوم كون المضمون به مالا في الذمة، و عدم صحة ضمان العين غير المغصوبة، فهو غير ثابت. كما في ضمان العهدة و ضمان العين المغصوبة، كما قال به المحقق الخوئي (ره) في منهاجه، في المسألة (٨٦٨) من كتاب الضمان، بقوله: «يصح ضمان الاعيان الخارجية، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا، و أثر ذلك وجوب ردّها مع بقاء العين المضمونة، و ردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها.
و من هذا القبيل ضمان عهدة الثمن للمشتري اذا ظهر المبيع مستحقا للغير.
و الضابط: انّ الضمان في الأعيان الخارجية، بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمّة، فهو قسم آخر من الضمان».
و قال في المسألة (٨٧٠) من هذا الكتاب: «اذا قال شخص لآخر: الق متاعك