الارتداد في الشريعة الإسلامية - سماك، غازى عبد الحسن - الصفحة ١٣٢ - أ- آراء علماء المذاهب الإسلامية في الخوارج
اختلف أحكامهما من وجه آخر في المدافنة والموارثة وكيفية الغنيمة من أموالهم [١].
وهو خيرة الطوسي في الخلاف [٢].
٢- رأي الحنفية
المستفاد من مجموع كلمات أعلامهم أنَّهم مسلمون، وخروجهم على أهل العدل للتأويل [٣]، وقد صرّح البعض بإسلامهم [٤]، ونصّ الآخر على فسقهم [٥].
٣- رأي المالكية
المستفاد من جملة كلمات أعلامهم أنَّ الخوارج قاتلوا على دين يرون أنَّه صواب، ولكنهم فسقة وغير معذورين في تأويلهم [٦].
ويظهر من البعض أنَّه يجري عليهم حكم الكفار والمنافقين في عدم الصلاة عليهم [٧].
٤- رأي الشافعية
المستفاد من كلامهم أنَّ الخوارج تأولوا، وكانوا كالمجتهدين المختلفين في الأحكام،
[١] المرتضى، علي بن الحسين، الانتصار، ص ٤٧٧.
[٢] الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج ٥ ص ٣٣٥.
[٣] الكاشاني، أو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع، ج ٧ ص ٢٠٧.
[٤] أبو الفضل الحنفي، عبد الله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، ج ٤ ص ١٥١.
[٥] السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، ج ١٠ ص ١٣٠.
[٦] القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، ج ١٣ ص ٢٣٤.
[٧] المصدر السابق، ج ٢ ص ٢٤٠.