الارتداد في الشريعة الإسلامية - سماك، غازى عبد الحسن - الصفحة ١٢٨ - المبحث الثالث التطبيقات في ردّة الأفعال
٣- اتخاذ زي يختص به الكفار، كأن يسعى للكنائس بزي النصارى [١].
٤- ادعاء النبوة، أو تصديق مدعيها [٢]، أو ادعاء الإمامة [٣]، أو الادعاء بأنه يوحى إليه [٤].
٥- ارتكاب بعض الكبائر، كعمل السحر [٥]، أو تعلمه [٦]، أو غيَّر شيئا من القرآن الكريم [٧]، أو قتل نبيا مع اعتقاده صحة رسالته ليميت شريعته [٨].
ويدلُّ على ذلك في الجملة عدة أخبار، منها:
أ- ما رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (ع):
«إنَّ رجلين من المسلمين كانا بالكوفة، فأتى رجل أمير المؤمنين (ع) فشهد أنَّه رآهما يصليان لصنم، فقال له: ويحك لعلّه بعض من تشبه عليك، فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم، فأتي بهما فقال لهما: ارجعا فأبيا، فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا فطرحهما فيه» [٩].
ب- ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن
[١] القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، ج ١٢ ص ٢٨.
[٢] ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج ١٠ ص ١١٢.
[٣] النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ٤١ ص ٤٤٢.
[٤] القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، ج ١٢ ص ٢٧.
[٥] ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني، ج ١٠ ص ١١٥.
[٦] الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاجج ٤ ص ١٣٦.
[٧] المصدر السابق.
[٨] القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، ج ١٢ ص ٢٨.
[٩] الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، ج ١٠ ص ١٤٠ ح ٥٥٢.