وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨ - ١٤ ـ باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان
له : فانّه له يوجهها ، فقال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها ، وقال : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
[ ٢٩٩٠٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ؟ فقال : فلا بأس إذا لم يتعمّد. الحديث.
[ ٢٩٩٠١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ؟ فقال : كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٩٩٠٢ ] ٥ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ؟ قال : لا بأس إذا لم يتعمد ، وإن ذبح ولم ، يسمّ ، فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر بسم الله على أوّله وآخره ثمَّ يأكل.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١].
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[١] الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٧.
[٢] التهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٥٠.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر ١٤٢ / ١٦٤.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.