وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣ - ٧٩ ـ باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير
خادمي أنَّ ذلك من الجشع ، وليس ذلك كذلك ، إنّ قوماً اُفرغت عليهم النعمة وهم اهل الثرثار ، فعمدوا إلى مخِّ الحنطة فجعلوها هجاء ، فجعلوا ينجون بها صبيانهم ، حتّى اجتمع من ذلك جبل ، قال : فمرّ رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبيّ لها ، فقال ويحكم ، اتّقوا الله ، لا يغيّر ما بكم من نعمة ، فقالت : كأنّك تخوِّفنا بالجوع مادام ثرثارنا يجري ، فإنّا لا نخاف الجوع ، قال : فأسف الله عزّ وجلّ ، وأضعف لهم الثرثار ، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض ، قال : فاحتاجوا إلى ذلك الجبل ، قال : فان كان ليقسم بينهم بالميزان.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة [١].
وعن محمد بن عليّ ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمرو بن شمر نحوه [٢].
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأول [٣] ، ويأتي ما يدلُّ على الثاني [٤].
|
|
٧٩ ـ باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير ، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل ووطء السفرة بها. |
|
[ ٣٠٨٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن
[١] المحاسن : ٥٨٦ / ٨٥.
[٢] المحاسن : ٥٨٧ / ٨٦.
[٣] تقدم في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.
الباب ٧٩
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٠٢ / ٢.