وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦ - ٦٤ ـ باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم
السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم ، أناكله ؟ فقال : أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وأمّا ما لم تعلم فكله ، حتّى تعلم أنّه حرام.
[ ٣٠٤٢٥ ] ٢ ـ وعنه عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : كلُّ شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبداً ، حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٠٤٢٦ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن [١] عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الدقيق يقع فيه خرء الفار ، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق ؟ قال : إذا لم تعرفه فلا بأس ، وإن عرفته فلتطرحه.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به [٢] وغير ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٤].
٢ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ / ٣٣٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.
[١] مستطرفات السرائر : ٨٤ / ٢٧.
[٢] الفقيه ٣ : ٢١٦ / ١٠٠٢.
٣ ـ قرب الاسناد : ١١٧.
[١] في المصدر : عن جده.
[٢] تقدم في الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة.