وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١ - ٢١ ـ باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر
زياد عن محمد بن عليّ عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان عليُّ ابن الحسين عليهالسلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر ، في نوادر الجمعة [١].
أقول : ذكر بعض علمائنا : أنَّ المراد : نوادر الاجتماعات كالمأتم والعرس ونحوهما.
[ ٢٩٩٣٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن اسماعيل ، عن ( محمد بن عمر ) [١] ، عن جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت عليّ بن الحسين عليهالسلام وهو يقول لغلمانه : لا تذبحوا حتّى يطلع الفجر ، فإن الله عزّ وجلّ جعل الليل سكناً لكلِّ شيء ، قال : قلت جعلت فداك ، فإن خفت ؟ قال : إن كنت تخاف الموت فاذبح.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه أسقط ما بين قوله : حتّى يطلع الفجر إلى قوله : حتّى يطلع الفجر ، وجعلهما حديثاً واحداً.
[١] الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن إسماعيل ، ولفظه « وعن » ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق ، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب ، وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبّر. « منه قدّه ».
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٦ / ٣.
[١] في المصدر : محمد بن عمرو.
[٢] التهذيب ٩ : ٦٠ / ٢٥٤.