وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨ - ٣١ ـ باب استحباب الوليمة للعرس ، وكونها ثلاثة أيام
بِغَيْرِ حِسَابٍ ) [١] وقال : لمحمد صلىاللهعليهوآله ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [٢].
[ ٣٠٦٢٣ ] ٣ ـ وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض العراقيّين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن جعفر القلانسي ، ( عن أبيه ) [١] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : إنّا نتّخذ الطعام ، ونجيّده ، ونتونق [٢] فيه ، ( فلا يكون ) [٣] له رائحة طعام العرس ، فقال : ذاك ؛ لأنَّ طعام العرس تهبّ فيه رائحة من الجنّة ، لأنّه طعام اتّخذ للحلال.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) مثله [٤].
[ ٣٠٦٢٤ ] ٤ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، قال : الأكل في السوق دناءة.
[ ٣٠٦٢٥ ] ٥ ـ وقد تقدَّم في المساجد : أنّها إنّما وضعت للقرآن.
[١] سورة ص ٣٨ : ٣٩.
[٢] الحشر ٥٩ : ٧.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٨٢ / ٦.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المحاسن : نتنوق ( هامش المخطوط ) تَنَوَّق في الأمر : تأنّق فيه. ( الصحاح ٤ : ١٥٦٢ ).
[٣] في المصدر : ولا نجد.
[٤] المحاسن : ٤١٨ / ١٨٦.
٤ ـ مكارم الأخلاق : ١٤٩ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨٧ من هذه الأبواب.
٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب أحكام المساجد.