وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦ - ٣١ ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها
عبد الله عليهالسلام ، قال : لا تأكل جريثاً [١] ، ولا مارماهيجا [٢] ، ولا طافيّا ، ولا أربيان ، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم ، ومضغة الشيطان.
[ ٣٠٢٧٧ ] ١٣ ـ وعن عليّ بن حاتم عن الحسين بن عليّ بن زكريّا ، عن محمد بن صدقة ، عن موسى بن جعفر ( عن آبائه ) [١] قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.
[ ٣٠٢٧٨ ] ١٤ ـ وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن اسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يعطي الأضحيّة ، لمن يسلخها بجلدها ؟ قال : لا بأس [١] ، إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) [٢] والجلد لا يؤكل ، ولا يطعم.
ورواه في ( الفقيه ) مرسلاً في علل الحجّ ، وأفتى بمضمونه [٣].
[ ٣٠٢٧٩ ] ١٥ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : واعلم أنَّ في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج.
[١] في المصدر : جرّيّاً.
[٢] في المصدر : مارماهياً.
١٣ ـ علل الشرائع : ٥٦٢ / ١.
[١] في المصدر : عن أبيه ، عن محمد بن علي عليهمالسلام.
١٤ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ / ١ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٧ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الذبائح.
[١] في المصدر زيادة : به.
[٢] الحج ٢٢ : ٢٨ و ٣٦.
[٣] الفقيه ٢ : ١٢٩ / ٥٥٠.
١٥ ـ المقنع : ١٤٣.