وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩ - ٢ ـ باب أنه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة
فرى الأوداج ، فلا بأس بذلك.
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
ورواه الكليني أيضاً ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى مثله [٣].
[ ٢٩٨٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة.
[ ٢٩٨٥٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين ، أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم ، وخرج الدم ، فلا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٩٨٥٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه
[١] الكافي ٦ : ٢٢٨ / ٢.
[٢] التهذيب ٩ : ٥٢ / ٢١٤ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٧.
[٣] الكافي ٦ : ٢٢٨ / ذيل ٢.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٨ / ٩٥٥.
٣ ـ الكافي : ٦ : ٢٢٨ / ٣ ، أورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٩ : ٥١ / ٢١٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٠ / ٢٩٦.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٢٨ / ١.