وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧ - ٤ ـ باب كراهة لحوم الحمر الاهلية ، وعدم تحريمها
قال : تنزّهوا عن أكل الطير الذي ليست له قانصة ولا صيصية [١] ولا حوصلة ، واتّقوا كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، ولا تأكلوا الطحال ، فانّه ينبت [٢] الدم الفاسد ، ولا تلبسوا السواد ، فانّه لباس فرعون ، واتّقوا الغدد من اللحم ، فانه يحرّك عرق الجذام ، فقدت من بني اسرائيل اثنتان [٣] : واحدة في البرّ ، وواحدة في البحر ، فلا تأكلوا إلاّ ما عرفتم.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤].
٤ ـ باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم تحريمها.
[ ٣٠١٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمد بن مسلم ، وزرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ أنّهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهليّة ؟ فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله [١] عن أكلها يوم خيبر ، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ؛ لأنها كانت حمولة الناس ، وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن.
[١] الصيصية : الاصبع الزائد في رجل الطائر ويكون اتجاهها الى خلفه. « مجمع البحرين ٤ : ١٧٤ ».
[٢] في المصدر : بيت.
[٣] في المصدر : أُمّتان.
[٤] يأتي في الحديث ٩ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ ، وفي الباب ٣٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤٢ من أبواب الأطعمة المباحة.
وتقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٤
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ / ١٠.
[١] في المصدر زيادة : عنها و ...