وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١ - ٣٣ ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة
[ ٣٠٢٩١ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، قال : إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها.
[ ٣٠٢٩٢ ] ٧ ـ وعن عليّ بن إبراهيم [١] ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجانى [٢] ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّاً [٣] ؟ فكتب عليهالسلام : لا ينتفع من الميتة باهاب ، ولا عصب ، وكلّما كان من السخال [٤] الصوف وإن جزَّ ، والشعر ، والوبر ، والانفحة ، والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٥] ، وكذا كلّ ما قبله ، إلاّ الأوّل.
[ ٣٠٢٩٣ ] ٨ ـ قال الكلينيُّ : وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الشعر ، والصوف [١] ، والريش ، وكلُّ نابت لا يكون ميتاً ، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدّجاجة
٦ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٢.
٧ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٦.
[١] في التهذيب زيادة : عن أبيه.
[٢] في نسخة من الاستبصار : عن أبي اسحاق ( هامش المخطوط ).
[٣] في المصدر : إن ذكّي.
[٤] في المصدر زيادة : [ من ].
[٥] التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٤١ بسند آخر.
٨ ـ الكافي ٦ : ٢٥٨ / ذيل ٣ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب النجاسات.
[١] في المصدر زيادة : والوبر.