وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١ - ٥ ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها
المرادي ـ قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إنَّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله باكفاء قدورهم ، ونهاهم عنها [١] ، ولم يحرّمها.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].
٥ ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها.
[ ٣٠١٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن أكل الخيل والبغال ؟ فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عنها ، ولا تأكلها إلاّ أن تضطرّ إليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٣٠١٣٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن تغلب ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن لحوم الخيل ؟ قال : لا تأكل إلا ان تصيبك ضرورة. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [١].
[١] في المصدر : عن ذلك.
[٢] تقدم في الحديث ٣٢ من الباب ١ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٣] ويأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.
الباب ٥
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٦ / ١٣ ، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٩ : ٤٠ / ١٦٨ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٤٦ / ١٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذا الأبواب.
[١] التهذيب ٩ : ٤٠ / ١٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٧٤ / ٢٧٣.