وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤ - ٥١ ـ باب عدم تحريم الحبوب والبقول واشباهها
عليهالسلام ، قال : سألته عن طعام اهل ( الذمّة ، ما ) [١] يحلّ منه ؟ قال : الحبوب.
[ ٣٠٣٤٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طعام أهل ( الذمّة ، ما ) [١] يحلُّ منه ؟ قال الحبوب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٣].
[ ٣٠٣٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) [١] ؟ قال : الحبوب والبقول.
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن أبيه [٢] ، عن محمد بن سنان [٣] ، والذي قبله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله.
[١] في المصدر : الكتاب وما.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٢ ، والمحاسن : ٤٥٥ / ٣٨٠.
[١] في المصدر : الكتاب وما.
[٢] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
[٣] التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٥.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٦.
[١] المائدة ٥ : ٥.
[٢] في المحاسن زيادة : وغيره.
[٣] المحاسن : ٤٥٤ / ٣٧٩.