وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦ - ٩ ـ باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير
[ ٣٠١٧٤ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجرّي والمارماهي والزمّير ، ( وما ليس له قشر ) [١] من السمك أحرام هو ؟ فقال لي : يا محمد ! اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : ( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) [٢] قال : فقرأتها حتّى فرغت منها ، فقال : إنّما الحرام ما حرَّم الله ورسوله في كتابه ، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء ، فنحن نعافها.
أقول : وتقدَّم وجهه [٣].
[ ٣٠١٧٥ ] ٢١ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الجرّي ، [١] يحلّ أكله ؟ فقال : إنّا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين عليهالسلام حراماً.
[ ٣٠١٧٦ ] ٢٢ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الأصبغ ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : اُمّتان مسختا [١] من بني اسرائيل ، فأمّا التي أخذت البحر فهي الجرّيث [٢] ، وأمّا التي أخذت البرّ فهي الضباب.
[ ٣٠١٧٧ ] ٢٣ ـ وعن ( هارون بن عبد ) [١] رفعه إلى عليّ عليهالسلام
٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٦ / ١٦ ، والاستبصار ٤ : ٦٠ / ٢٠٨.
[١] في التهذيب المطبوع : « وما له قشر ».
[٢] الانعام ٦ : ١٤٥.
[٣] تقدم في ذيل الحديث ١٧ و ١٩ من هذا الباب.
٢١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٥ / ٤٤.
[١] في المصدر زيادة : هل.
٢٢ ـ تفسير العياشي ٢ : ٣٤ / ٩٥.
[١] في المصدر : تابعنا.
[٢] في المصدر : الجراري.
٢٣ ـ تفسير العياشي ٢ : ٣٥ / ٩٦.
[١] في المصدر : هارون بن عبيد.