وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - ٤٤ ـ باب أن القدر إذا طبخت ، ثم وجدت فيها فارة ميتة
هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء ، فلا بأس ، يؤخذ أعلاه ، فيرمى به.
[ ٣٠٣٢٩ ] ٧ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد ، أيصلح أكله ؟ قال : اطرح ما حول مكانها الذي ، ماتت فيه ، وكل ما بقي ، ولا بأس.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].
|
|
٤٤ ـ باب أن القدر إذا طبخت ، ثم وجدت فيها فارة ميتة ، وجب اراقة المرق ، وجاز أكل اللحم بعد غسله ، وحكم ما لو وقع فيها دم. |
|
[ ٣٠٣٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنَّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن قدر طبخت فاذا في القدر فارة ؟ فقال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ، ويؤكل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٣٠٣٣١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٨ / ١٥٠.
[١] تقدم في الباب ٦ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
الباب ٤٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦١ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.
[١] التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٥.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣٥ / ١.