وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨ - ٣٢ ـ باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك
أكله ؟ قال : صيده ذكاته ، لا بأس.
[ ٣٠٠٤٤ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشبّاك ويسمّون بالشرك ؟ فقال : لا بأس بصيدهم ، إنّما صيد الحيتان أخذه. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٣٠٠٤٥ ] ١٠ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس [١].
ورواه الشيخ كالذي قبله [٢].
[ ٣٠٠٤٦ ] ١١ ـ محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصبّاح الكناني ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الحيتان يصيدها المجوس ؟ فقال : لا بأس بها ، إنّما صيد الحيتان أخذها.
أقول : حمل الشيخ [١] هذه الأخبار على ما إذا أخذها المسلم منهم أحياء ، لما مرّ [٢] ، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم.
٩ ـ الكافي ٦ : ٢١٧ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٣.
١٠ ـ الكافي ٦ : ٢١٨ / ١٣.
[١] في المصدر المجوسي.
[٢] التهذيب ٩ : ١٠ / ٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ / ٢٢٤.
١١ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٧ / ٩٤٨.
[١] راجع الاستبصار ٤ : ٦٤ / ذيل ٢٢٨.
[٢] مرّ في الباب ٣٤ من أبواب الصيد.