وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤ - ٢٦ ـ باب استحباب إطعام الطعام
قال : كلّ سنة ؟ قلت : لا ، قال : سبحان الله ! أما تأخذ بيد واحد من شيعتنا ، فتدخله الى بيتك ، فتطعمه شبعه ، فوالله لذلك أفضل من عتق رقبة من ولد إسماعيل.
[ ٣٠٥٨٨ ] ٢٨ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن سدير الصيرفي نحوه ، وزاد : قلت : موسر أو معسر ؟ فقال : إنَّ الموسر قد يشتهي الطعام.
وعن أبيه عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن زكار [١] ، عن ثابت الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله [٢].
[ ٣٠٥٨٩ ] ٢٩ ـ وعن محمد بن عليّ ، عن ( الحسن بن عليّ بن يوسف ) [١] ، عن زكريّا بن محمد ، ( عن يوسف ) [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : من أطعم مؤمنين شبعهما كان ذلك أفضل من [٣] رقبة.
[ ٣٠٥٩٠ ] ٣٠ ـ وعن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسّان ، ( عن ) [١] صالح بن ميثم ، قال : سأل رجل أبا جعفر عليهالسلام ، أي
٢٨ ـ المحاسن : ٣٩٤ / ٤٩.
[١] في المصدر : بكار ، وفي البحار ٧٤ : ٣٦٤ / ٣١ ، ركاز الواسطي.
[٢] المحاسن : ٣٩٤ / ٥١.
٢٩ ـ المحاسن : ٣٩٤ / ٥٥.
[١] في المصدر : حسين بن علي بن يوسف.
[٢] ليس في المصدر.
[٣] في المصدر زيادة : عتق.
٣٠ ـ المحاسن : ٣٩٥ / ٥٦.
[١] في المصدر : بن.