وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤ - ١٠٥ ـ باب جواز التخلل بكل عود ، وكراهته بعود الريحان
[ ٣٠٩٦١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يتخلّل بالقصب والريحان.
[ ٣٠٩٦٢ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان النبيُّ صلىاللهعليهوآله يتخلّل بكل ما أصاب وما خلا الخوص والقصب.
[ ٣٠٩٦٣ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن التخلّل بالرمان ، والآس ، والقصب ، وقال : إنّهنّ يحرِّكن عرق الأكلة.
[ ٣٠٩٦٤ ] ٦ ـ محمد بن عليّ بن الحسين في ( الأمالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال الصادق عليهالسلام : لا تخلّلوا بعود الريحان ، ولا بقضيب الرمّان ، فإنّهما يهيجان عرق الجذام.
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى مثله [١].
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى [٢]. والذي قبله عن بعض من رواه. والذي قبلهما عن محمد بن عيسى. والأوّل عن محمد ابن عيسى ، عن الدهقان ، عن إبراهيم بن عبد الحميد. والثاني عن محمد
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ٩ ، المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ١٠ المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٥.
٥ ـ الكافي ٦ : ٣٧٧ / ١١ المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٩.
٦ ـ أمالي الصدوق : ٣٢٠ / ٢ ، علل الشرائع : ٥٣٣ / ١.
[١] الخصال : ٦٣ / ٩٤.
[٢] المحاسن : ٥٦٤ / ٩٦٦.