وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠ - ١٥ ـ باب اشتراط التسمية عند التذكية وإلاّ لم تحل
[ ٢٩٩٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل ذبح ولم يسمّ ؟ فقال : إن كان ناسياً فليسمّ حين يذكر ويقول : بسم الله على أوّله و [١] آخره.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الذي قبله ، والأوَّل ، وروى الثاني بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[ ٢٩٩٠٧ ] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن الورد بن زيد ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي جعفر عليهالسلام : مسلم ذبح ولم يسمّ ، فقال : لا تأكل ، إنَّ الله يقول : ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) [١] ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه.
محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله [٢].
[ ٢٩٩٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٣٣ / ٤ وأورده صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : وعلى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٧٧.
[٣] التهذيب ٩ : ٥٩ / ٢٥٠.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٦٩ / ٢٩٣ والاستبصار ٤ : ٨٥ / ٣٢٥ وأورده بتمامه في الحديث ٣٧ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
[١] الأنعام ٦ : ١١٨.
[٢] الفقيه ٣ : ٢١٠ / ٩٧٣.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢١١ / ٩٨٠.