وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦ - ٢٣ ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة
[ ٢٩٩٤٩ ] ١٠ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه قال : سأل المرزبان الرضا عليهالسلام عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ ، وذبيحة المرأة ؟ قال : لا بأس بذبيحة ) الصبيّ والخصيّ والمرأة إذا اضطرُّوا إليه.
أقول : اشتراط الاضطرار لزوال المرجوحيّة لا المنع ؛ بدليل حديث الجارية وغيره.
[ ٢٩٩٥٠ ] ١١ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألت [١] عن ذبيحة المرأة والغلام ، هل تؤكل ؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة ، وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها ، وإذا كان الغلام قويّاً على الذبح ، وذكر اسم الله حلّت ذبيحته ، وإذا كان الرجل مسلماً ، فنسي أن يسمّي فلا بأس بأكله إذا لم تتّهمه.
[ ٢٩٩٥١ ] ١٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام ، أنّه كان يقول : لا بأس بذبيحة المرأة.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ [١] ، وغيره [٢] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٣].
١٠ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٤.
١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٣٧٥ / ٨٦.
[١] في المصدر : سألته.
١٢ ـ قرب الإِسناد : ٥١.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح.
[٢] تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١٧ من أبواب مقدمات النكاح.
[٣] يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.