وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥ - ٢٣ ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة
[ ٢٩٩٤٦ ] ٧ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الغلام والمرأة ، هل تؤكل ؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة ، فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلّت ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة ، فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ، ولم يوجد من يذبح غيرهما.
[ ٢٩٩٤٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن غير واحد ، رواه عنهما عليهماالسلام : أنَّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح ، وسمّت فلا بأس بأكله ، ( وكذلك الصبيّ ) [١] ، وكذلك الأعمى إذا سدّد.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن رهط رووه عنهما عليهماالسلام جميعاً مثله [٢].
وروى الذي قبله بإسناده عن ابن مسكان مثله ، إلاّ أنّه قال : فذكر اسم الله حلّت ذبيحته.
[ ٢٩٩٤٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كانت لعليّ بن الحسين عليهماالسلام جارية تذبح له إذا أراد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] وكذا كلّ ما قبله.
٧ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣٠٨ ، والفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٣.
٨ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٥ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ / ٣١١.
[١] ليس في الكافي.
[٢] الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٢.
٩ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ / ٧ ، ورواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢١٢ / ٩٨٤.
[١] التهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٣.