وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢ - ١٧ ـ باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف
١٧ ـ باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف.
[ ٢٩٩١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب.
[ ٢٩٩١١ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٩٩١٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر عليهالسلام ، أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف ؟ قال : كان عليٌّ عليهالسلام لا يرى به بأساً.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٢].
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٤ / ٦.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١٢ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجنابة.
[١] التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٧ ، والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩١.
٣ ـ قرب الاسناد : ٢٤.
[١] تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الأبواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.