وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢ - ٣١ ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها
ماء فقال : شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ، ثم أمر فمرسا في الماء جميعاً ، فابيضّت [٤] الكبد ، ولم ينقص [٥] منها شيء ، ولم يبيض الطحال ، وخرج ما فيه كله ، وصار دماً كلّه ، ( وبقى جلد وعروق ) [٦] ، فقال له : هذا خلاف ما بينهما ، هذا لحم ، وهذا دم.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي نحوه [٧].
[ ٣٠٢٦٧ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عنهم عليهمالسلام ، قال : لا يؤكل ممّا يكون في الإِبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة ، وهي موضع الولد ، والطحال ؛ لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخّ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم.
[ ٣٠٢٦٨ ] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا يؤكل [١] من الشاة عشرة اشياء : الفرث ، والدم ، والطحال ، والنخاع ، والعلباء [٢] ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والحياء [٣] ، والمرارة.
[٤] في الخصال : فانقبضت ( هامش المخطوط ).
[٥] في الخصال : ينقبض ( هامش المخطوط ).
[٦] في المصدر : حتى بقي جلد الطحال وعرقه.
[٧] الخصال : ٣٤١ / ٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٤ / ٤ ، والتهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٥٤ / ٣ ، والتهذيب ٩ : ٧٤ / ٣١٦.
[١] في الكافي : لا تؤكل.
[٢] العلباء : عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف. « الصحاح ١ : ١٨٨ ».
[٣] الحياء : الفرج من ذوات الخف والظلف. « النهاية ١ : ٤٧٢ ».