وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠ - ٣٠ ـ تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي
عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا أنَّ لحم تلك البهيمة محرَّم ، ولبنها.
[ ٣٠٢٦٣ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنَّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن البهيمة التي تنكح ؟ قال : حرام لحمها ، و [١] لبنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.
[ ٣٠٢٦٤ ] ٤ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال : وأمّا الرجل الناظر الى الراعي ، وقد نزا على شاة ، فان عرفها ذبحها ، وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين ، وساهم بينهما ، فاذا وقع على أحد النصفين ، فقد نجا النصف الآخر ، ثمّ يفرق النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان ، فيقرع بينهما ، فأيّهما [١] وقع السهم بها ذبحت ، وأُحرقت ، ونجا سائر الغنم.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك [٢].
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٥٩ / ١.
[١] في المصدر : وكذلك.
[٢] التهذيب ٩ : ٤٧ / ١٩٦.
٤ ـ تحف العقول : ٣٥٩.
[١] في المصدر : فأيّتها.
[٢] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.