تلقيح مصنوعى - فاضل لنكرانى، محمدجواد - الصفحة ٣٨ - روايت دوم
الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط». اين كلام درست به عكس تقيّه است، زيرا اگر بنا بر تقيّه بود، اقتضا مىكرد كه امام بفرمايند: اين طلاق صحيح است و مىتوانى با آن زن ازدواج كنى.
بنا بر اين، با اين بيان و با توجه به قرائنى كه در سؤال و جواب داريم، نتيجه آن مىشود كه در كلام امام عليه السلام احتياط امرى ارشادى است، نه مولوى.
روايت دوم:
صحيحه علاء بن سيابه
اين روايت و ترجمه آن را با تفصيلى كه دارد، در زير بيان مىكنيم.
عَنْ عَلاءِ بْنِ سَيَابَةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَكَالَةَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِكَ فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْوَكِيلَ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَكَالَةِ فَأَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ.
فَقَالَ: مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِي ذَلِكَ. قَالَ قُلْتُ: يَقُولُونَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ فَالْوَكَالَةُ بَاطِلَةٌ وَالتَّزْوِيجُ بَاطِلٌ وَإِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِيجُ ثَابِتٌ عَلَى مَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ وَ عَلَى مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَكَالَةِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ فِي الْوَكَالَةِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَعْزِلُونَ الْوَكِيلَ عَنْ وَكَالَتِهَا وَ لَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا وَ أَشْهَدَتْ فِي الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِي الْمَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ وَ أَبْطَلْتُ وَكَالَتَهُ بِلا أَنْ يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ وَيَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً وَ فِي غَيْرِهِ لا يُبْطِلُونَ الْوَكَالَةَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ وَ يَقُولُونَ الْمَالُ