تلقيح مصنوعى - فاضل لنكرانى، محمدجواد - الصفحة ٢٧ - اشكال دليل اول
محقّق بجنوردى در القواعد الفقهيّة:
... ولذا جعل الشارع وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية في باب الفروج مثل وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية من باب الدماء، لكثرة الاهتمام بهذين البابين [١].
إنّ الأصل الحكميّ بحسب طبعه الأوّلي هي الحليّة لو لم يكن مخصّصاً بالإجماع على الاحتياط في باب الفروج في الشبهات المصداقيّة، والأصل الموضوعي حاكم عليه مطلقاً [٢].
در دليل العروة الوثقى آمده است:
وربما يقال- كما عن المحقّق النائيني-: إنّ أصالة الحلّ غير جارية في الأموال، بل اللازم هو الاحتياط، كالدماء والفروج، وقد قرب ذلك بالقاعدة المعروفة عنه أنّ كلّ حكم ترخيصيّ علّق على أمر وجوديّ فمع عدم إحراز ذلك الأمر يلزم الحكم بالعدم [٣].
محقّق خوانسارى در جامع المدارك مىفرمايد:
... للزوم الاحتياط في أمر الفرج [٤].
ب. كسانى كه احتياط در فروج را به نحو رجحان و اولويت ذكر كردهاند.
شهيد اول در غاية المراد:
[١]. القواعد الفقهية ٣: ٣٦.
[٢]. همان ٤: ٣٣٧.
[٣]. دليل العروة الوثقى ١: ٢٠٣.
[٤]. جامع المدارك ٤: ١٢٣.