أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣٤ - أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً

فللمولى قتله أن كانت على نفس و بطل الرهن من أصله و لو كانت على طرف اقتص منه طرفا و بقي الباقي رهنا و ان عفي عنه المولى من دون مال بقي رهنا و ان عفى عنه بمال أو كانت الجناية خطأً و شاء الاسترقاق استرقه و بطل الرهن لأن الحق انتقل إلى المولى من الموروث المجني عليه إليه و كما لا يمنع ثبوت مال لمورث المولى على عبده فكذا لا يمتنع انتقاله عنه إليه فيفكه من الرهن لأن حق الجنابة محسوب من دية المجني عليه فتنفذ فيها وصاياه و يوفى منها دينه ثمّ تنتقل إلى الوارث و هذا هو الفارق بين الجناية على نفس المولى و بين الجناية على مورثه و أن لم يرث المولى المجني عليه فإن كانت الجناية عمدا على نفس أو طرف فاقتص منه بطل الرهن فيما تعلق به القصاص دون الباقي و ان اختار المجني عليه الاسترقاق كلا أو بعضا بطل فيما استرق منه و بقي الباقي أيضا رهنا و كذا إن بيع في الجناية كلا أو بعضا و أن عفي المجني عليه بقي رهنا و ان كانت الجناية خطأً فإن فكه المولى أو عفي المجني عليه بقي رهنا و أن استرقه كلا أو بعضا أو بيع كذلك على حسب الجناية بطل الرهن فيما استرق أو بيع و بقي الباقي رهنا و ان كان الواجب دون قيمة العبد و لكن لا يمكن بيع البعض للتعذر أو لمكان الضرر بيع الجميع و بقي الزائد رهنا و لا فرق في جناية العبد بين كونها منه ابتداءً أو بأمر السيد على وجه الإكراه أو بدونه نعم لو كان مجنونا أو غير مميز أو ملجأ سلب منه الاختيار تعلق القصاص و أرش الجناية برقبة السيد و بقي العبد رهناً.

الثامن و العشرون: في مسائل متفرقة:
أحدها: يجوز جعل نصف المشاع رهناً

و ينصرف الرهن إلى نصيب الراهن و يجوز جعل المشاع بين اثنين رهناً على دينهما فينصرف كل إلى نصيبه و لا يكون بمنزلة من رهن ماله و مال غيره بإذنه فإذا و في أحدهما دينه صار نصيبه طلقا و يجوز رهن المال عند ثلاثة فيكون بينهم بالسوية أو ينقسم على نسبة المال وجهان و الأول أوجه و يجوز أن يرهن رهنا على مال ثمّ يرهنه على مال آخر من دون فسخ للأول مع رضا المرتهن و إذا فعل ذلك احتمل التنصيف و احتمل الرهن على النسبة و احتمل كون الفاضل من دين الأول للثاني و احتمل العكس و الأظهر لزوم البيان و الأعلام في مثل هذا المقام