أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٣١ - الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي

فاستحال أو حطباً فعاد فحماً و رماداً متمولًا أو ماءً فانقلب بخارا بقي الملك أو الرهن لأن الأصل مملوك مرهون فيستصحب حكمه و لم يثبت أن هذا التغيرات للصفات و هذه الاستحالات للذوات مخرجة لها عن ذلك الحكم و دعوى انقطاع الاستصحاب بتبدل الموضوع سلّمه لو علق الحكم على وصفه الخارجي و مشخصاته الخارجية و هو في هذا المقام كما لو رهن عنده عصيرا فصار خمرا ثمّ عاد خلا و استحال المرهون إلى ما لا يملك ثمّ عاد إلى ما يملك احتاج عوده إلى الملك و الرهن إلى دليل إلا أن ظاهر الفقهاء أن العصير إذا استحال خمرا فعاد خلا بقي الملك و الرهن و كأنه بناءً منهم على عدم من زوال الملكية عن الخمر هنا بالكلية بل يبقى للراهن عليها سلطنة و أولوية فكان الملك و الرهن موجودان بالقوة القريبة من الفعل لتوقع استحالتها خَلًّا فكانت كالخمرة المحترمة المتخذة للتخليل فإذا زال مانع الملك منها عمل المقتضى عمله و نظير ذلك زوجة الكافر إذا أسلمت فإنها تخرج عن حكم العقد ما دامت في العدة خروجا متزلزلا ينتقض بإسلامه فيعود حكم العقد إليه و يجوز رهن الخرطة و الجزة و اللقطة لإطلاقات الأدلة من دون معارض فإن حل الحق قبل تجدد الثانية فلا كلام و أن تأخر صح الرهن ابتداءً و استدامة لعدم المانع سوى ما يتخيل من تعذر الاستيفاء بسبب عدم التمييز و من عدم إمكان البيع و هما ضعيفان لإمكان الاستيفاء بالصلح و التراضي و القرعة و لمنع شرطية إمكان البيع و لو سلم فهو شرط في ابتداء الرهن لا في استدامته.

الخامس و العشرون: يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي

و يجوز أن يرهنه بإذنه فيكون من قبيل العارية و أن يرهن مال غيره بإذنه ابتداء و استدامة كما إذا رهنه فضولا فأجاز و يكون استعارة للرهن لا ضماناً من المعير المرتهن في ماله فيجري على المال حكم الإعارة لا حكم الاعارة المال المضمون بأذن تأدية الدين منه إلا أنه حيث استعير للرهن غلب عليه جانب المستعار لأجله فيلزم بعد رهنه و قبضه أو بعد رهنه فقط على وجه تقدم و يجوز للمرتهن بيعه عند حلول الأجل مع الامتناع أو الغيبة إن كان وكيلا و إلا فبإذن الحاكم على نحو ما تقدم و جاز له الاستيفاء منه مطلقاً أو بأذن المالك و الحاكم أو يضمنه المستعير بعد رهنه مثلا أو قيمة مع تلفه أو نقصانه