أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٢٤ - ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين

المرتهن و دون غيره من الأموال و لذا جاز بيعه لاستيفاء دينه منه كما تقدم فتوى و أشرنا إليه رواية كالأخبار الواردة بالأمر بالاستيثاق من المال في مقام أخذ الرهن عليها فإنها دالة على أنه وثيقة على المال فيؤخذ به عند فواته أو خوف فواته و كالخبر المتقدم في خوف جحود الوارث و كالخبر الوارد في منع بيعه ما دام الراهن غائباً فإن في السؤال عن بيعه و الأمر بانتظاره حتى يجيء صاحبه أشعار بكونه وثيقة على استيفاء ماله منه عند تعذره فمناقشة بعض المتأخرين في دلالة الأدلة على جواز أخذه و بيعه عوض ماله ليس لها وجه يعتد به و مما ذكرنا ظهر أن الراهن لو وطأ الأمة المرهونة بأذن المرتهن أو بدونه على وجه يأثم فيه و يستحق التعزيز بناءً على عدم جواز وطئه لها كما هو الأصح أو غير ذلك الوجه فصارت أم ولده فهل تباع في الدين عند امتناعه و تعذره بناءً على عدم انفساخ الرهن بذلك كما هو الأقوى لعدم المنافاة بينهما استناداً لإطلاق أخبار المنع عن بيع أم الولد إلى التفصيل بين إعسار الراهن فتباع و يساره فلا تباع بل يلزم بقيمتها فتكون رهناً جمعا بين الحقين أو التفصيل بين الوطء بالأذن فلا تباع و بين الوطء بغير أذنه فتباع لسقوط حقه و الحق أنها لا تباع في الدين ترجيحاً لأخبار النهي عن بيعها حيث أنها متشبثة بالحرية و هو أقوى من حق الرهانة فيسقطه نعم لا ينفسخ الرهن لعد ثبوت أن الاستيلاد من فواسخه و احتمال موت ولدها قائم فتبقى رهناً حينئذٍ لا يجوز للراهن التصرف فيها بنا قل فيها و لا للمرتهن جمعا بين الأدلة.

ثامن عشرها: لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين

كالبيع و الهبة و الوقف و العتق و لا بما ينقل المنفعة أو يوجب نقص العين كالإجارة و السكنى و التهديم و الركوب و الاستخدام المنقصين لقيمة العين لفوات الرهن في الأول و لدخول الضرر على المرتهن في الثاني و للإجماعات المحكية و الشهرة المحصلة و المحكية و للرواية المعتضدة بما ذكرنا الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف بالرهن و أما ما يوجب أحد الأمرين فإن كان لمصلحة كسقي المرتهن الدابة و علفها و كسوة العبد و إِطعامه و شرابه و نشر الثوب و طيه فالظاهر جوازه لعدم دليل صالح على منعه و الناس مسلطون على أموالهم و اطلاقات أدلة المنع متصرفة إلى غير ذلك التصرفات قطعاً و أن كان لمصلحة