أنوار الفقاهة (كتاب الرهن)
(١)
في معنى الرهن
١ ص
(٢)
كتاب الرهن
١ ص
(٣)
و في المقام مباحث
١ ص
(٤)
أحدها يجري الفضولي في عقد الرهن
٢ ص
(٥)
ثانيها يفتقر عقد الرهن إلى القبض
٢ ص
(٦)
ثالثها يشترط في الرهن كونه مملوكا
٦ ص
(٧)
رابعها لو رهن رهنا فخيف ببقائه الفساد باعه المرتهن بأذن المالك
٩ ص
(٨)
خامسها لا شك في مشروعية الرهن بالنسبة إلى الدين السابق المستقر في الذمة
٩ ص
(٩)
سادسها يشترط في الراهن العقل و الرشد و القصد
١١ ص
(١٠)
سابعها عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
١٢ ص
(١١)
ثامنها لو مات المرتهن و يلحق به الجنون
١٣ ص
(١٢)
تاسعها المرتهن أحق باستيفاء دينه من عين الرهن دون سائر الغرماء لسبق تعلق حقه به فيستصحب
١٤ ص
(١٣)
عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله
١٤ ص
(١٤)
حادي عشرها الأصول المحكمة و كلها تقضي بحرمة تصرف المرتهن بالرهن
١٦ ص
(١٥)
ثاني عشرها يجوز للمرتهن أن يستوفي من الرهن عند حلول الأجل إن كان الدين مؤجلًا
١٨ ص
(١٦)
ثالث عشرها إذا وطأ المرتهن الأمة و كانت شبهه كان الولد له و عليها العدة
١٩ ص
(١٧)
رابع عشرها إذا تحقق امتناع الراهن من الوفاء جازت مقاصة قطعاً
٢٠ ص
(١٨)
خامس عشرها لا يقضي عقد الرهن بوضعه عند المرتهن و لا المالك بوضعه عند الراهن
٢١ ص
(١٩)
سادس عشرها لو باع المرتهن و كان وكيلًا في بيعه
٢٣ ص
(٢٠)
سابع عشرها لا شك أن الرهن وثيقة لدين المرتهن
٢٣ ص
(٢١)
ثامن عشرها لا يجوز للراهن التصرف بالرهن بما ينقل العين
٢٤ ص
(٢٢)
تاسع عشرها لو تصرف الراهن بماله بنقل عين أو منفعة كان آثما
٢٥ ص
(٢٣)
العشرون عقد الرهن لازم من طرف الراهن
٢٦ ص
(٢٤)
الواحد و العشرون ذكرنا أن عقد الرهن من العقود القابلة للشروط
٢٧ ص
(٢٥)
الثاني و العشرون فوائد الرهن و نمائه و أروشه و منافعه كلها للراهن موجودة حال العقد
٢٨ ص
(٢٦)
الثالث و العشرون لو رهن المالك المغصوب عند الغاصب أو أودعه إياه أو ضاربه عليه
٢٩ ص
(٢٧)
الرابع و العشرون لو رهن النخل لم تدخل الثمرة
٣٠ ص
(٢٨)
الخامس و العشرون يجوز أن يرهن مال نفسه لغيره تبرعا في وجه قوي
٣١ ص
(٢٩)
السادس و العشرون لا يجوز رهن المحرم كالخمر و الخنزير و الكلب و آلة اللهو و الخبائث
٣٣ ص
(٣٠)
السابع و العشرون إذا جنى العبد المرهون عمدا أو خطأً نفسا أو طرفا على مولاه أو على غيره قدم حق الجناية على حق الرهن
٣٣ ص
(٣١)
الثامن و العشرون في مسائل متفرقة
٣٤ ص
(٣٢)
أحدها يجوز جعل نصف المشاع رهناً
٣٤ ص
(٣٣)
ثانيها لا يتوقت الرهن بوقت
٣٥ ص
(٣٤)
ثالثها لو أتلف الرهن متلف كان مثله أو قيمته رهنا
٣٥ ص
(٣٥)
رابعها يضمن الرهن بمثله أو قيمته يوم تلفه أيضاً
٣٥ ص
(٣٦)
خامسها لو اختلف الراهن و المرتهن في جنس الدين كانا متداعيين فيتخالفان مع عدم البينة
٣٦ ص
(٣٧)
سادسها لو اختلفا في التعدي و التفريط
٣٧ ص
(٣٨)
سابعها لو اختلفا فيما بيد المرتهن من مال المالك
٣٧ ص
(٣٩)
ثامنها إذا أذن المرتهن للراهن في البيع فرجع ثمّ اختلفا
٣٨ ص
(٤٠)
تاسعها إذا كان لشخص على آخر دينان و على أحدهما رهن أو على كل منهما رهن غير الآخر فدفع مالا لوفائه
٣٩ ص
(٤١)
عاشرها إذا اختلفا فيما يباع به لا الرهن بيع بالنقد الغالب و جبر الممتنع
٤٠ ص
(٤٢)
حادي عشرها إذا ادعي المرتهن رهانة شيء فأنكر الراهن و ادعي أنه آخر
٤٠ ص
(٤٣)
ثاني عشرها لو تسالم الراهن و المرتهن على القبض بعد وقوع عقد الرهن
٤١ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الرهن) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ١٥ - عاشرها الرهن أمانة بيد المرتهن أو وكيله

مع احتمال عدمه و يدل على عد ضمان الرهن على المرتهن و على عدم سقوط شيء من حقه و لو تلف من غير سبب ضمان ظواهر الاجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة و قواعد الأمانات و جملة من الروايات ففي الصحيح في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع قال هو من مال الراهن و يرتجع للمرتهن عليه بماله و في آخر في رجل يرهن عند آخر فيصيبه شيء أو يضيع قال يرجع عليه بماله و في ثالث فيمن يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة قال على مولاه نعم قال أ رأيت لو قتل قتيلًا على من يكون قلت هو في عنقي العبد قال أَ لا ترى لم يذهب من مال هذا ثمّ قال أ رأيت لو كان ثمنه مائة دينار فيزاد بلغ مائتى دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال و كذا يكون عليه ما يكون له و يدل على الحكم أيضاً الأخبار المتكررة الدالة على أن نماء الرهن للراهن بضميمة الخبر المتقدم و الخبرين النبويين المستفيضين في أحدهما الرهن من صاحبه له غنمة و عليه غرمه و في آخر الخراج بالضمان و خراج الرهن للراهن إجماعاً فعليه ضمانه و مما ذكر ظهر أن ما ورد من الأخبار مما ظاهره خلاف ذلك من ضمان المرتهن ما تلف من الرهن و من سقوط حقه في مقابله مؤول أو محمول على التقية أو على حالة التفريط أو على الإتلاف أو على ما إذا كان مضموناً كالخبر في الرهن يترادان الفضل فقال أن كان الرهن أفضل مما رهن به ثمّ عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه و أن كان لا يسوي رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن قال و كان ذلك قول علي (عليه السلام) و فيه إشعار بالتقية في آخر مثله و في ثالث في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فبأخذه فإن استهلكه ترادا الفضل بينهما و هو مشعر بالإتلاف لا التلف كما يشعر به الصحيح في الرجل يرهن الرهن بمائة درهم و هو يسوي ثلاثمائة درهم فهلك على الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم قال نعم لأنه أخذ رهناً فيه فضل فضيعة قلت فهلك نصف قال حساب ذلك و كذا يشعر به الآخر إذا رهنت عبداً أو دابة فماتا فلا شيء عليك و أن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن لتوقف ارتفاع المنافاة فيه بحمله على الإهلاك و التفريط في الآباق و بالجملة فحمل الجميع على التقية لأنه مذهب لأبي حنفية و جملة من العامة و للموثق حيث أنه نسب القول بنقصان مال