أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩٤ - رابعها لمعرفة ميراث الخنثى بعد اختيار ان لها نصف النصيبين طرق
زوجة ضربت الثمانية فيه فتضرب أربعة في اربعين فيحصل مائة و ستين فللزوج الربع اربعون و للخنثى تسعة و ثلاثون و هو حاصل جعل نصيب الخنثى ثلاثة أضعاف و ثلثا الباقي للذكر و هي أربعة و خمسين و هو حاصل ضرب نصيبه و هو ثمانية عشر في المخرج المذكور بعد وضع نصيب الزوج و المتخلف سبعة و عشرون للأنثى و هو حاصل ضرب نصيبها و هو ثمانية عشر في المخرج المذكور و بعد وضع و هو تسعة في الأربعة بعد وضع نصيب لزوج و لو كان هناك زوجة فاضرب الثمانية في الاربعين ثمّ ثلاث مائة و عشرين اربعون و هو الثمن للزوجة و مائة و ستة و عشرون للذكر حاصله من ضرب ثمانية عشر في سبعة و ثلاثة و ستون للبنت حاصله من ضرب تسعة في سبعة و للخنثى واحد و تسعون حاصله من ضرب ثلاثة عشر في سبعة و لو كان مع الخنثى ابوان فلهما السدسان مع فرض الأنثى ذكر و الخمسان مع فرضه أنثى فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين للابوين احدى عشر و للخنثى تسعة عشر و لو كان مع أحدهما خنثيان فالفرضان و الضرب واحد إذا الفريضة على تقدير ذكوريتهما ستة و انوثيتهما خمسة و تضرب خمسة في ستة فيحصل ثلاثون و مع السلامة من الكسر فاضرب اثنين في ثلاثين يكون الحاصل ستين لأحد الأبوين على تقدير كونه الخنثيين ذكرين السدسين و هو عشرة و على تقدير الأنثيين الخمس و هو اثنا عشر فالمجتمع اثنان و العشرون لأحد الأبوين احدى عشر و للخنثيين تسعة و أربعون و هو نصف الأربعة أخماس أربعة و عشرين و الخمسة اسداس و هو خمسة و عشرين و هذا حضهما و إن ردت أن ينقسم بلا كسر عليهما فاضرب الستين في اثنين يحصل مائة و عشرون لاحدى الأبوين اثنان و عشرون و الباقي لهما لكل واحد تسعة و أربعون و لو كان مع الخنثى و الأنثى احد الأبوين فله السدس على فرض ذكوريته الخنثى و الخمس على فرض انثويتها فتضرب خمسة في ستة يبلغ ثلاثين ثمّ تضرب اثنين في الثلاثين يبلغ ستين و ان اردتها بلا كسر فاضرب ثلاثة في ستين فيحصل مائة و ثمانين فللأب أو الأم ثلاثة و ثلاثون و للأنثى احدى و ستون و للخنثى ستة و ثمانون و لو كان لأخ أو العم خنثى فكالولد في تقسيم الميراث و إخراج الحصة فيفرض تارة ذكر و أخرى أنثى و يعمل كما تقدم و نقل عن الشيخ ان الخنثى لو