أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٨٥ - أحدها من ضمن جريرة غيره و جنايته كان له ولاءه و ميراثه
منهما قبل وقوع العقل و هما محجوجان بما قدمناه. ثالثها يصح وقوع العقد من الطرفين على الأقوى فيصح الضامن فيقول للمضمون له عاقدتك على ان انصرك و أدفع عنك و أعقل عنك و أرثك فيقول المضمون له قبلت و يصح من المضمون له فيقول عاقدتك على أن تنصرني و تدفع عني و تعقل عني و ترثني فيقول: الضامن قبلت و هنا لا يرث إلا الضامن في كلا العقدين و قد يتعاقدان بأن يكون كل منهما ضامن لجريرة الأخر فيقول أحدهما للآخر تعاقدنا على ان تنصرني و أنصرك و تدفع عني و أدفع عنك و تعقل عني و أعقل عنك و ترثني و أرثك فيقول الأخر قبلت و له أن يقول تعاقدنا على أن ينصر احدنا الأخر إلى أخر الكلام المتقدم و الظاهر عدم اشتراط هذه الصيغة و لا صيغة خاصة و لا العربية و لا عدم الفصل بين الايجاب و القبول إلا ما يخرج به عن ظاهر القصد و لا تقديم الايجاب نعم لا تكفي الاشارة من غير الأخرس و لا الكتابة و يكفي مجرد ضمنت جريرتك و إرثك بل قد يقال بكفاية ضمان جريرته من دون ذكر الميراث و يكون الميراث حكماً من أحكام ضامن الجريرة و قد تشعر الأخبار بذلك لخلوها عن ذكر الإرث بل الظاهر منها انه من أحكام المتولي بل لا يبعد الاكتفاء بقول المضمون توليتك أو انت ولي مريدا به النصرة و العقل نعم لو تعاقدا بلفظ الميراث اشكل تبعية العقل له سواء قصد الميراث فقط أو قصد تبعية العقل له و تجزي في هذا و تجزي في هذا العقد الفضولية و يجوز صدور الايجاب و القبول من واحد و يجوز للولي كالحاكم ان يوالي المولى عليه احد من الناس فيقدم على الإمام (عليه السلام) بالميراث كما يجوز للولي أن يجعل المولى عليه ضامنا. رابعها يشترط في صحته عدم وجود وارث سببي أو منعم للمضمون له فلو كان وارثا بطل العقد ابتداء على الأظهر و لا يبقى موقوفا نعم لو وقع العقد مع النقد ثمّ وجد الوارث ثمّ مات فهل يبطل اثره بوجود الوارث أو يبقى مراعا للاستصحاب و عدم القطع بناقضه حدوث الوارث وجهان و لا يبعد ان الابتداء كالاستدامة. خامسها يجوز أن يتولى المسلم المسلم و الكافر الكافر و أما تولي المسلم للكافر فغير جائز لعدم امكان توريث الكافر للمسلم و احتمال صحة العقد بمجرد العقل دون الميراث بعيد عن الفتوى و النصوص و أما العكس فلا بأس به إلا أن يمنع