أنوار الفقاهة (كتاب الميراث)
(١)
المدخل
١ ص
(٢)
كتاب الميراث
١ ص
(٣)
و في هذا الكتاب أبواب
٣ ص
(٤)
الباب الأول في المقدمات و فيه مباحث
٣ ص
(٥)
الأول الميراث المستحق بالموت خاص بموت النسبي أو السببي
٣ ص
(٦)
ثانيها للنسب مراتب و طبقات و درجات
٣ ص
(٧)
فالمرتبة الأولى هي التي لا ترث الطبقة الثانية مع واحد منها
٣ ص
(٨)
و المرتبة الثانية الأخوة و إن نزلوا و الأجداد و إن علو
٣ ص
(٩)
و المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
٤ ص
(١٠)
ثالثها الوارث منه من لا يرث إلا بالفرض كالزوجة فلها الثمن مع الولد و الربع مع عدمه و لا رد عليها
٥ ص
(١١)
رابعها الميراث بالسبب الزوجية و ولاء العتق و ضمان الجريرة و ولاء الإمامة
٦ ص
(١٢)
خامسها في موانع الإرث
٦ ص
(١٣)
(أحدها) الكفر
٦ ص
(١٤)
(ثانيها) القتل عمدا
١١ ص
(١٥)
و هنا مسائل
١١ ص
(١٦)
(أحدها) قد بينا ان المقتول بحد أو قصاص أو دفاع يرثه قاتله
١١ ص
(١٧)
(ثالثها) لا يرث احد الزوجين القصاص
١٣ ص
(١٨)
رابعها الدية في حكم مال المقتول
١٣ ص
(١٩)
خامسها يجوز للوارث العفو عن القصاص
١٣ ص
(٢٠)
(سادسها) من الحواجب الرق،
١٤ ص
(٢١)
فوائد
١٥ ص
(٢٢)
أحدها المبعض يورث على قدر ما فيه من الحرية
١٥ ص
(٢٣)
ثانيها يرث أيضا على قدر ما فيه من الحرية
١٥ ص
(٢٤)
ثالثها لو لم تف التركة بشراء المملوك كلا لعلو قيمته أو لقصر المال فهل يشتري البعض
١٧ ص
(٢٥)
رابعها يفك جميع الوارث من الأقارب بعيد أو قريب
١٧ ص
(٢٦)
خامسها هل يجب على البائع الأخبار بمملوكة كي يشترى إذا لم يعلم به الظاهر ذلك
١٨ ص
(٢٧)
سادسها المدبر لو اعتق من الثلث و كان الوارث متعددا شارك و أختص
١٨ ص
(٢٨)
سابعها شراء المبعض إذا وفى النصيب بشراء بعضه الرق لازم
١٩ ص
(٢٩)
ثامنها اللعان حاجب عن الميراث بالنسبة إلى الملاعن
١٩ ص
(٣٠)
تاسعها ولد الزنا لا يرث و لا يورث
١٩ ص
(٣١)
عاشرها الغائب و المفقود في بحر أو بر في حضر أو سفر إذا خفيت آثاره و انقطعت أخباره لزم بمقتضى القواعد انتظاره
١٩ ص
(٣٢)
(حادي عشرها) الحمل سواء ولجته الروح أم لا لا يملك ميراثاً
٢٢ ص
(٣٣)
(ثاني عشرها) الغائب و المفقود يرث كما يورث
٢٣ ص
(٣٤)
(ثالث عشرها) لا شك ان دين الميت بعد موته يتعلق بتركته
٢٤ ص
(٣٥)
رابع عشرها في الحجب
٢٧ ص
(٣٦)
خامس عشرها حجب الأخوة الأم عما زاد على السدس بشروط
٢٨ ص
(٣٧)
أحدها ان يكونا اثنين فما فوق ذلك ذكرين أو أربع اناث أو خناث
٢٨ ص
(٣٨)
الثاني ان يكون الأخوة حيين
٢٨ ص
(٣٩)
الثالث ان يكونا منفصلين
٢٨ ص
(٤٠)
الرابع حياة الأب
٢٩ ص
(٤١)
الخامس العلم بتقدم موت الولد على الأخوة
٢٩ ص
(٤٢)
سادسها السهام المفروضة في الكتاب المجيد ستة
٢٩ ص
(٤٣)
سابعها التعصيب عندنا باطل
٣٠ ص
(٤٤)
ثامنها ظهر مما ذكرنا إنّ الفريضة إذا ابقت شيئاً فإن كان مساو و لا فرض له فالفاضل له بالقرابة
٣١ ص
(٤٥)
تاسعها ظهر مما ذكرنا ان العول لا يكون إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة
٣٢ ص
(٤٦)
الباب الثاني في المقاصد و هي أمور
٣٤ ص
(٤٧)
الأول في ميراث الأنساب و فيه مباحث
٣٤ ص
(٤٨)
(المبحث الأول) أول مراتب الأنساب الأبوان و الأولاد
٣٤ ص
(٤٩)
(المبحث الثاني) من مراتب الأنساب الأخوة و الأجداد
٤٥ ص
(٥٠)
فوائد
٥٢ ص
(٥١)
أحدها ان الجد القريب يمنع الجد البعيد
٥٢ ص
(٥٢)
ثانيها الجد من الأبوين يمنع الجد من الأب وحده
٥٢ ص
(٥٣)
ثالثها من المتفق عليه فتوى و رواية سوى ما يشذ عن ظاهر بن الجنيد نقلا انه لا يرث الجد مع الأبوين شيئا
٥٢ ص
(٥٤)
رابعها لو خلف ابن أخ و بنتاً لذلك الأخ من الأب و مثلهما من أخت له و مثلها من أخ لام و مثلهما من أخت لام مع الأجداد الثمانية
٥٤ ص
(٥٥)
الثالثة من مراتب النسب الأعمام و الأخوال
٥٥ ص
(٥٦)
و تفصيل الحال يتوقف على بيان أمور
٥٥ ص
(٥٧)
أحدها ان الأعمام المتقربون للميت بأبيه او بأبيه و أمه يقتسمون المال بينهم عند اجتماع الذكر و الأنثى بالتفاوت للذكر ضعف الأنثى
٥٥ ص
(٥٨)
ثانيها المتقرب بالأبوين من الاعمام يحجب المتقرب بالأب فقط
٥٦ ص
(٥٩)
ثالثها ذكرنا ان الأقرب يمنع الأبعد في الطبقة الواحدة و ما في حكم الطبقة الواحدة
٥٦ ص
(٦٠)
فللاصحاب وجوه و اقوال
٥٧ ص
(٦١)
أحدها سقوط بن العم و مشاركة العم و الخال لتغير الصورة
٥٧ ص
(٦٢)
ثانيها اختصاص الخال بالمال لحجب العم بابن العم و حجب العم بالخال
٥٧ ص
(٦٣)
رابعها ميراث الأعمام و الأخوال له صور
٥٨ ص
(٦٤)
أحدها ينفرد العم وحده او العمة كذلك
٥٨ ص
(٦٥)
و الثانية يتعددون الذكور فقط او الاناث كذلك
٥٨ ص
(٦٦)
الثالثة يتعددون كذلك و لكن من وصلتين فالميراث لهم ثلثان
٥٨ ص
(٦٧)
الرابعة يختلفون بالذكورة و الانوثة
٥٨ ص
(٦٨)
الخامسة ينفرد الخال أو الخالة فالمال لها
٥٨ ص
(٦٩)
السادسة أن يتعددون و يختلفون بالذكورة و الانوثة و الوصلة واحدة فالمال لهم
٥٨ ص
(٧٠)
السابعة أن يتعددون مع الاتفاق بالذكورة و الانوثة و لكن مع اختلاف الوصلة فالمال لهم
٥٨ ص
(٧١)
الثامنة ان يتعددون مع اختلاف الوصلة و الاختلاف بالذكورة و الانوثة
٥٨ ص
(٧٢)
التاسعة ان يجتمع الأعمام و الأخوال و الحكم ان العم له سهم الأبوة
٥٩ ص
(٧٣)
العاشرة ان يجتمع الزوج مع الأخوال المتحدين بالوصلة فالزوج يأخذ نصيبه الأعلى
٥٩ ص
(٧٤)
الحادي عشر ان يجتمع الزوج مع الاختلاف في الوصلة فللزوج نصيبه الأعلى
٥٩ ص
(٧٥)
الثانية عشر ان يجتمع الزوج مع الأعمام
٥٩ ص
(٧٦)
الثالثة عشر ان يجتمع مع الأعمام المختلفين في الوصلة فله نصيبه الأعلى
٦٠ ص
(٧٧)
الرابعة عشر ان يجتمع الزوج مع الأعمام و الأخوال
٦٠ ص
(٧٨)
خامسها يقوم مقام الأعمام و الأخوال ابناؤهم
٦٠ ص
(٧٩)
سادسها لو فقد اعمام الميت و أخواله و أولادهم قام مقامهم اعمام ابيه و أخواله و اعمام امه و أخوالها
٦٠ ص
(٨٠)
سادسها قد يجتمع للوارث سببان في الإرث
٦٢ ص
(٨١)
الرابعة في ميراث الأزواج و فيه مباحث
٦٢ ص
(٨٢)
الأول الزوج مع الولد ذكراً او أنثى له الربع
٦٢ ص
(٨٣)
الثانية المطلقة في العدة الرجعية كالزوجة ترث و تورث
٦٣ ص
(٨٤)
الثالثة الزوج يرث في جميع ما تخلف له المرأة
٦٤ ص
(٨٥)
و هنا أمور
٦٥ ص
(٨٦)
أحدها إن الحكم هل هو خاص بغير ذات الولد أو يشتمل ذات الولد و غيرها المشهور نقلًا الأول
٦٥ ص
(٨٧)
ثانيها نقل عن ابن الجنيد ان الزوجة كالرجل ترث من كل شيء
٦٦ ص
(٨٨)
ثالثها في تعين ما تحرم منه عينا و قيمة فالمشهور بل المجمع عليه حرمانها من رقية الأرض
٦٦ ص
(٨٩)
رابعها في تعين ما ترث منه قيمة
٦٧ ص
(٩٠)
خامسها ارثها مطلقا
٦٨ ص
(٩١)
سادسها ارثها قيمة لا عيناً
٦٨ ص
(٩٢)
سابعها ترث من المنقولات المعدة للنقل
٦٨ ص
(٩٣)
ثامنها دفع القيمة من الوارث غريمة عليه كما هو الظاهر من الأخبار
٦٨ ص
(٩٤)
تاسعها تعتبر القيمة عند موت الزوج
٦٩ ص
(٩٥)
عاشرها النماء تابع للأصل فهو للوارث و ليس للزوجة فيه نصيب
٦٩ ص
(٩٦)
حادي عشرها لو باع الورثة العين مضى البيع
٦٩ ص
(٩٧)
ثاني عشرها القيمة لا تتعلق بذمة الوارث ابتداء
٦٩ ص
(٩٨)
ثالث عشرها لو تعددت الزوجات و قلنا بالفرق بين ذات الولد و غير ذات الولد و قد أخذت ذات الولد من كل شيء و حرم غيرها من الأرض فهل ما حرمت منه يعود إلى ذات الولد
٦٩ ص
(٩٩)
رابع عشرها طريق التقويم عند أخذها القيمة أن يقوم البناء و الاشجار مستحقة للبقاء في الأرض مجانا إلى أن تفنى
٧٠ ص
(١٠٠)
خامس عشرها الأظهر توزيع الكفن و الدين على مجموع التركة
٧٠ ص
(١٠١)
سادس عشرها يدخل في الدور و آلاتها بيوت القصب و الخشب
٧٠ ص
(١٠٢)
سابع عشرها لا يدخل في آلات قدر الحمام و لا الدولاب و لا الرحى الكبيرة التي لا تنقل
٧١ ص
(١٠٣)
خامسها في ميراث ولاء المنعم
٧٢ ص
(١٠٤)
الأول ولاء العتق و فيه أمور
٧٢ ص
(١٠٥)
أحدها أن يكون المعتق متبرعا الولاء
٧٢ ص
(١٠٦)
ثانيها لا يصح بيع الولاء
٧٥ ص
(١٠٧)
ثالثها يسرى الولاء إلى أولاد المعتق
٧٦ ص
(١٠٨)
رابعها إذا فقد المنعم فالمشهور نقلا ان الولاء لأولاده الذكور
٧٧ ص
(١٠٩)
خامسها ينتقل الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب
٧٨ ص
(١١٠)
سادسها يشارك الأولاد الأبوان في ميراث العتيق
٧٨ ص
(١١١)
سابعها فإن فقد قرابة المنعم فمولى المولى يرثه
٧٨ ص
(١١٢)
ثامنها قد عرفت مفصلا ان الأقوى أنه مع فقد المنعم فإن كان رجلا كان الولاء لأولاده الذكور
٧٩ ص
(١١٣)
تاسعها بعد القول بكون الولاء للعصبة إذا كان المنعم امرأة فالظاهر عدم دخول الأولاد المذكور فيها
٧٩ ص
(١١٤)
عاشرها قد ذكرنا انه لو فقد المولى و أقاربه انتقل إلى مولى المولى و أقاربه
٨٠ ص
(١١٥)
حادى عشرها من أحكام أولاد المعتق الجر
٨٠ ص
(١١٦)
ثاني عشرها لو اعتق ولد المعتقة من مملوك عبد فولاء العبد لمعتقه
٨٢ ص
(١١٧)
ثالث عشرها لو اشترت المرأة اباها فانعتق عليها بنفس الشراء ثمّ اعتق الأب عبده الذي ملكه بعد الانعتاق ثمّ مات العبد بعد موت الأب ورثته المرأة بالولاء
٨٢ ص
(١١٨)
رابع عشرها المعتق يرث عند فقد المعتق
٨٢ ص
(١١٩)
خامس عشرها لو أولد مملوك من معتقه ابنا فولاؤه و ولاء أخوته منها لمولى أمه
٨٣ ص
(١٢٠)
سادس عشرها لو اعتق الأب واحد ولديه مملوكهما المشترك بينهما ثمّ مات العبد بعد موت الأب فللشريك ثلاثة أرباع من تركة العبد المعتق
٨٣ ص
(١٢١)
سابع عشرها اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه لاب
٨٣ ص
(١٢٢)
ثامن عشرها يشترط في جر الولا كون الأب ابا شرعيا
٨٤ ص
(١٢٣)
الثاني و الثالث ولاء ضمان الجريرة و ولاء الإمامة و فيه أمور
٨٤ ص
(١٢٤)
أحدها من ضمن جريرة غيره و جنايته كان له ولاءه و ميراثه
٨٤ ص
(١٢٥)
ثانيها الاستعلام واجب عند الاحتياج إليه أو عند احتياجه إلى معرفة نفسه
٩٠ ص
(١٢٦)
ثالثها لو لم يمكن الاستعلام لفقد العلائم و لتعارضها من دون ترجيح فالشيخ و جماعة من الأصحاب على القرعة
٩٠ ص
(١٢٧)
رابعها لمعرفة ميراث الخنثى بعد اختيار ان لها نصف النصيبين طرق
٩١ ص
(١٢٨)
سادسها ذو الرأسين و البدنين على حقو واحد أي الازار يوقظ أحدهما فإن انتبها فواحد
٩٥ ص
(١٢٩)
و قد اشترط الأصحاب في توريث الغرقى و المهدوم عليهم بعضهم من بعض أمور
٩٩ ص
(١٣٠)
أحدها أن يتوارثا بحيث لا يتقدم وارث أخر عليه
٩٩ ص
(١٣١)
و الثاني أن يكون لهما أو لأحدهما مال
١٠٠ ص
(١٣٢)
الثالث أن لا يعلم تقدم أحدهما على الأخر و تقارنهما
١٠٠ ص
(١٣٣)
الباب الثالث في طريق قسمة السهام
١٠٤ ص
(١٣٤)
الخاتمة في المناسخات
١٠٩ ص

أنوار الفقاهة (كتاب الميراث) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٨٦ - أحدها من ضمن جريرة غيره و جنايته كان له ولاءه و ميراثه

من حيث كونه موادة للكافر و ركونا إليه. سادسها في جريان الاقالة في هذا العقد و خيار الشرط وجه و لكن الاوجه خلافه سيما و قد تخيل بعضهم إن هذا ليس من العقد بل هو من قبيل الأسباب الشرعية المؤثرة و من الايقاعات و إن كانت من الطرفين و لكنه خلاف الظاهر من الرواية و الفتوى لانا لا نعقل الفرق بين العقد و الايقاع الا بذلك. سابعها الاشهاد مندوب في هذا العقد لفهم المشهور و القرين المقام الظاهرة في الأخبار. ثامنها في خبر ابن سنان فليشهد انه ضمن جريرته و كل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه و في آخر إن ضمن عقله و جنايته ورثه و في ثالث فإن اجبر ان يرثه ولي نعمة أو غيرها فليشهد رجلين بضمان ما ينويه لكل جريرة جرها أو حدث و المفهوم منها كفاية ما يدلّ على ضمان الجريرة و الحدث بكل لفظ و يثبت الميراث بذلك و إن لم يذكراه و هو قوي بسم الله الرحمن الرحيم في ولاء الإمامة و هو ولاء النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و اوصيائه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) إذا عدم ضامن الجريرة فالولاء للإمام للإجماع منقوله بل محصلة و النصوص كثيرة منها من مات و ترك دنيا فعلينا دينه و إلينا عياله و من مات و ترك مالًا فلورثته و من مات و ليس موالي فماله من الأنفال و منها صحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) و من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى اعتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال. و منها خبر حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) الإمام وارث لمن لا وارث له إلى غير ذلك من الأخبار و في بعض الأخبار ان ميراثه لبيت مال المسلمين و ربما ظهر ذلك من بعض فتاوى الأصحاب هو محمول على إرادة بيت الإمام (عليه السلام) لانه سيد المسلمين فيعبر عنه بهم أو لان هذا المال ليس كسائر أمواله المملوكة له حيث انه كان يصرفها كما يصرف مال بيت المسلمين عبر عنه بذلك و في الخبر المتقدم في دية من لا وارث له أنه يجعلها في بيت مال المسلمين مع التصريح فيه بأن ديته له قرينة على إرادة بيت مال الإمام (عليه السلام) من بيت المسلمين ثمّ ان هذا المال مع حضور الإمام (عليه السلام) يفعل فيه كيف شاء و لا يخص مصرفاً خاصا كما هو القاعدة في من ملك مالا و لكن الظاهر انه كان يدفعه في فقراء بلده و ضعفاء جيرانه ندبا لا علي سبيل الاستحقاق و في الخبر فيمن ليس وارث فدفع امير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشريجه و في أخر أعطى المال