مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٨ - الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا
_________________
بعد حلها » [١].
ومنها : ما يظهر منه الفورية في الإخراج والعزل ، كصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع) : « عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات ، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال (ع) : متى حلت أخرجها » [٢].
ومنها : ما هو مطلق في جواز التأخير في الإعطاء ، كصحيح حماد : « لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين » [٣]. ونحوه صحيح معاوية بن عمار : « الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم. قال (ع) : لا بأس. قلت : فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان؟ قال (ع) : لا بأس » [٤].
ومنها : ما هو ظاهر في جواز التأخير مع العزل ، كصحيح ابن سنان : « في الرجل يخرج زكاته ، فيقسم بعضها ويبقي بعضاً يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر. قال (ع) : لا بأس » [٥]. ونحوه صحيح سعد المتقدم.
ومنها : ما هو ظاهر في جواز التأخير في صورة العزل وعدمه ، كموثق يونس : « قلت لأبي عبد الله (ع) : زكاتي تحل علي في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً ، مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال (ع) : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ـ لا تخلطها بشيء ـ ثمَّ
[١] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١١.
[٤] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٩.
[٥] الوسائل باب : ٥٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.