مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢١٣ - الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما
مئونة السنة له [١] ولعياله ، والغني الشرعي بخلافه. فمن كان
_________________
[١] كما هو المشهور ، المنسوب إلى محققي المذهب ، وعن جماعة : أن عليه عامة المتأخرين. ويشهد له جملة من النصوص ، مثل : ما في صحيح أبي بصير : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. قلت : فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال (ع) : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفذها في أقل من سنة ، فهذا يأخذها. ولا تحل الزكاة لمن كان محترفاً وعنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة » [١] ، والصحيح عن علي بن إسماعيل عن أبي الحسن (ع) : « عن السائل عنده قوت يوم ، أله أن يسأل؟ وإن أعطي شيئاً أله أن يقبل؟ قال (ع) : يأخذ ـ وعنده قوت شهر ـ ما يكفيه لسنة من الزكاة ، لأنها إنما هي من سنة إلى سنة » [٢] ، وما عن المقنعة : من المرسل عن يونس بن عمار : « سمعت الصادق (ع) يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » [٣]. فان الوصف وإن لم يكن له مفهوم ، لكن ورود الكلام في مقام التحديد يدل عليه. فتأمل. وتدل عليه أيضاً النصوص الآتية ، فإن الظاهر من إطلاق الكفاية والقوت فيها أنهما بلحاظ السنة ، لا الأقل ، ولا الأكثر.
هذا وربما قيل : بأن المراد من الفقير من لم يملك أحد النصب الزكوية. وفي الجواهر : « لم نعرف القائل به .. ». ونسب الى الشيخ تارة ،
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب مستحقي الزكاة حديث : ١٠.