مستمسك العروة الوثقى - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٤ - ( الشرط الرابع ) مضي الحول عليها جامعة للشروط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه
جامعة للشرائط [١]. ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر [٢]
_________________
والبقر شيء .. ( إلى أن قال ) : وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فاذا حال عليه الحول وجب عليه » [١] ، ومرسل محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر (ع) : « لا يزكى من الإبل ، والبقر ، والغنم إلا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن » [٢]. ونحوهما غيرهما.
[١] بلا خلاف ولا إشكال. أما اعتبار النصاب في تمام الحول فيقتضيه ظاهر أدلة اعتبار الحول. وأما السوم فقد عرفت صراحة صحيح زرارة في اعتباره طول الحول [٣]. وأما اعتباره أن لا تكون عوامل طول الحول فقيل : إن العمدة في اعتباره كذلك الإجماع.
لكن يمكن دعوى ظهور ما دل على أنه لا زكاة في العوامل في أنها ليست موضوعاً لوجوب الزكاة ، لا مجرد عدم تعلق وجوب الزكاة في نصاب فيه عوامل ، لتكون شرطاً في زمان تعلق الوجوب لا غير ، كما تقدم نظيره فيما دل على أنه لا زكاة في مال الصبي. فلاحظ.
[٢] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ـ كما في الجواهر ـ وبلا خلاف ولا إشكال ـ كما في الحدائق ـ ومذهب علمائنا ـ كما عن المعتبر ـ وعليه إجماع علمائنا ، أو أصحابنا ، كما عن التذكرة والمنتهى والإيضاح والمسالك وغيرها. ويشهد له مصحح زرارة ومحمد بن مسلم ، قال أبو عبد الله (ع) : « أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال (ع) : ليس عليه شيء إذاً أبداً ..
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٢.
[٣] تقدم ذلك في الشرط الثاني من فصل زكاة الأنعام.